ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية في بلدة الحميري" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3192/2 تاريخ 15/03/2005،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في بلدة الحميري«. مركزها: الحميري ـ الشارع العام ـ ملك فضل بري ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين والمعوزين والأيتام وذوي الحاجات الخاصة. 2 ـ رعاية شؤون أبناء البلدة والعمل على رفع مستوى الخدمات لبلدة الحميري. 3 ـ المساهمة في تنظيم اللقاءات والاحتفالات لأبناء البلدة 4 ـ توثيق الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام علي مروه فضل ابراهيم بري سليم محمد عطار محمد علي موسى بري علي مصطفى بري يوسف علي بري غسان عباس رحال حسن محمد خشاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي بري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع