المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير ـ المكتب العالمي ـ جده لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (556 كيس × 45 كلغ) من الأرز وتقدر قيمتها بـ/11.120/ ريال سعودي (احد عشر ألف ومائة وعشرون ريال سعودي).
مرسوم رقم 15592 29/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير ـ المكتب العالمي ـ جده لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (556 كيس × 45 كلغ) من الأرز وتقدر قيمتها بـ/11.120/ ريال سعودي (احد عشر ألف ومائة وعشرون ريال سعودي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور