النص الكامل

مرسوم رقم 15541 تاريخ 25/10/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4 من مرسوم رقم 15541 تاريخ 25/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211989/article/4/