المادة 3
مادة 3: في حال وجود تباين بين الخرائط الاجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بقياس 1000/1.
مرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 نافذ
مادة 3: في حال وجود تباين بين الخرائط الاجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بقياس 1000/1.
المادة 3 من مرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212026/article/3/