جميع التشريعات

قرار رقم 95 07/11/2005

(دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في الجمهورية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
07/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 51, 11/11/2005, ص. 5433-5434
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 99 تاريخ 12/11/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 07/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعية الإسلامي الأعلى،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ولا سيما القرار 50 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 28/12/1996م،

بناء على القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى واللجنة التشريعية في المجلس المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولا سيما القرار رقم 7 الصادر على اللجنة التشريعية بتاريخ 16/9/2004م،

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والمنشورة في كل دائرة وقفية.

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة ـ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ـ لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 25 كانون الأول 2005م موعدا لإجراء الانتخابات في جميع المناطق اللبنانية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 يرجأ الموعد إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه.

المادة 2

مادة 2: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في مركز الدائرة الوقفية المعينة في المناطق، أما فيما يتعلق بقضائي حاصبيا ومرجعيون فتجري في مركز دائرة أوقاف صيدا.

المادة 3

مادة 3: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعد لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذه الدعوة وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم السبت بتاريخ 19/11/2005م،

المادة 4

مادة 4: تعلن لائحة الترشيحات المقبولة في مركز كل دائرة وقفية قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 5 شوال 1426ه و7/11/2005 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد قباني