المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية» الكائنة على العقارات 991 و992 و993 و994 و995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه.
مرسوم رقم 15606 29/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8460 تاريخ 8/1/1962 ورقم 2037 تاريخ 19/12/1991 ورقم 8590 تاريخ 10/6/1996 ورقم 3622 تاريخ 11/8/2000 ورقم 11519 تاريخ 13/12/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية العمل الاجتماعي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4646/6 تاريخ 4/9/2003 ورقم 5155/6 تاريخ 1/7/2005 والمتضمنين طلبي الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية» الكائنة على العقارات 991 و992 و993 و994 و995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي:
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء:خالد قباني