جميع التشريعات

قرار رقم 432 01/11/2005

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

النوع
قرار
الرقم
432
التاريخ
01/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 51, 11/11/2005, ص. 5438-5439
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27)، لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 13/5/2005 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية،

بناء على المحضر رقم 2/2005/ط الصادر بتاريخ 20/10/2005 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ 22/8/2002 المتعلق باستلام خمس فئات من الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 140/1 تاريخ 13/5/2005،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول،

بناء على اقتراح المدير العام للبريد،

ـ يقرر ما يأتي: ـ

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 1/11/2005 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:

عدد الطوابع ------- فئة الطابع ل.ل.---- صورة الطابع

700000 ---------- 250 ------- مبنى مجلس النواب

700000 ----------- 1250 ------- مبنى مصرف لبنان

1000000 ----------- 1400------- كاتدرائية القديس بولس

1000000 ---------- 1750 ------- جامع بهاء الدين الحريري

500000 ---------- 2000 ------- مبنى القصر الجمهوري

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 1/11/2005 وزير الاتصالات مروان حماده