جميع التشريعات

مرسوم رقم 15630 31/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

النوع
مرسوم
الرقم
15630
التاريخ
31/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/11/2005, ص. 5406/5407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15630 تاريخ 31/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005

(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /132.000.000/ل.ل. (فقط ماية واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية)، إلى: الباب السابع عشرـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى. /132.000.000/ل.ل. (فقط مائة واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور