إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور