المادة 1
تعدل المادة التاسعة والثلاثون من المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.