النص الكامل

مرسوم رقم 15604 تاريخ 29/10/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة التاسعة والثلاثون من المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.

المادة 1 من مرسوم رقم 15604 تاريخ 29/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212075/article/1/