جميع التشريعات

علم وخبر رقم 253 24/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "المعهد الاوروبي للمعلومات ونقل التكنولوجيا في مجال الحفاظ على البيئة" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
253
التاريخ
24/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5298/5299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 253 تاريخ 24/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المعهد الأوروبي للمعلومات ونقل التكنولوجيا في مجال الحفاظ على البيئة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3674/2 تاريخ 18/5/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المعهد الأوروبي للمعلومات ونقل التكنولوجيا في مجال الحفاظ على البيئة».

مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع السادات ـ بناية سادات هوم ـ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ـ الأعمال العلمية البحتة من أبحاث، دراسات، تقييم ومساعدة المجتمع والحفاظ على البيئة والعناية بالمصادر البيئية، المائية، الحرجية، الحيوانية ونقل التكنولوجيا مع عقد الاجتماعات واللقاءات التربوية والثقافية لتقوية وشد الروابط الأوروبية اللبنانية والمحبة بين أفراد المجتمع ورفع المستوى الثقافي والعلمي.

2 ـ لا تتعاط الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقا.

3 ـ إصدار نشرة دورية عن نشاط الجمعية وكل ما يتعلق بشؤون التكنولوجيا من الناحية البيئية والمائية، الكهربائية، الغاز، النفايات، الاجتماعية والإنسانية والأدبية والعلمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مرفت سليم كريدية

سعد الدين محمد عثمان قباني

محمد جهاد رشيد قباني

ياسر عادل الحاج سليمان

شادي أمين يمين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جهاد رشيد قباني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع