جميع التشريعات

علم وخبر رقم 254 24/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حوار الحضارات" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
254
التاريخ
24/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5299/5300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 254 تاريخ 24/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حوار الحضارات» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3207/2 تاريخ 16/3/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية حوار الحضارات».

مركزها: بيروت ـ الروشة ـ شارع رفيق رسلان ـ منطقة رقم 38 شارع رقم 76 ـ بناية كالوت ـ الطابق السادس.

غايتها: 1 ـ تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات الأورو ـ متوسطية لإضفاء الطابع الإنساني على علاقات الجوار.

2 ـ جعل التربية والتعليم الهدف الأساسي لأعمال الجمعية كون التعليم هو الوسيلة الأهم لجعل الحوار حقيقيا بين الشعوب.

3 ـ تنمية العلاقات والروابط الثقافية والفكرية بين الشعوب والثقافات عبر تبادل الدراسات والخبرات مع الجامعات والمعاهد اللبنانية والأوروبية.

4 ـ تسهيل التواصل والتقارب بين الأفراد والمدرسين والأكاديميين وأصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءات المنتمين إلى البلدان الأورو ـ متوسطية فيما بينها للاطلاع على آخر المستجدات وأفضل الممارسات والتطبيقات العلمية والثقافية الاجتماعية لما في ذلك من أهمية في نطاق التنمية البشرية والاجتماعية ومعرفة الآخر.

5 ـ تنظيم برامج تدريبية مفتوحة على المجتمع المدني في حوار الثقافات.

6 ـ تكريس جائزة سنوية معنوية ورمزية للأعمال المدنية (فردية، مؤسسة) من أجل تشجيع المبادرات المميزة في مختلف ميادين الحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات وذلك ضمن «دفتر الشروط» وتأليف لجنة حكام متخصصة في هذا المجال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. عادل حسين فقيه

أحمد محمد زغير

جومانا فريد فخري

سوزان رامز الكردي

د. حسان حسن حمود

أورور انطونيوس الخوري

عبير حسين مسلماني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عادل حسين فقيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع