جميع التشريعات

علم وخبر رقم 255 24/10/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 152/أد تاريخ 7/10/2003 للجمعية المسماة: "جمعية عنجر - بوابة الشرق" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
255
التاريخ
24/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5301/5302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 255 تاريخ 24/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 7/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عنجر ـ بوابة الشرق» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 4005/2 تاريخ 8/7/2005 والطلب المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم 4759/2 تاريخ 3/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية عنجر ـ بوابة الشرق» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 7/10/2003، حيث أصبح: اسمها: «لجنة مهرجانات عنجر الدولية». بدلا من: «جمعية عنجر ـ بوابة الشرق». غايتها: 1 ـ العمل على تأكيد الأهمية التراثية العربية لمدينة عنجر والموقع الأثري فيها المدرج على لائحة التراث العالمي. 2 ـ العمل على تنشيط السياحة والسياحة الثقافية في المنطقة. 3 ـ إقامة مهرجانات فنية وأدبية. 4 ـ التبادل الثقافي مع مختلف بلدان العالم. 5 ـ إقامة معارض فنية. 6 ـ إقامة دورات تدريبية حرفية. 7 ـ المشاركة والتعاون والتوأمة مع الهيئات والإدارات المحلية والإقليمية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على تأكيد الهوية التراثية العربية لمدينة عنجر المندرجة على لائحة التراث العالمي. 2 ـ العمل على تنشيط السياحة والسياحة الثقافية في المنطقة. 3 ـ إقامة مهرجانات فنية وأدبية. 4 ـ التبادل الثقافي مع مختلف بلدان العالم. 5 ـ إقامة معارض فنية. 6 ـ إقامة دورات تدريبية حرفية. 7 ـ المشاركة والتعاون والتوأمة مع الهيئات والإدارات المحلية والإقليمية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع