النص الكامل

علم وخبر رقم 201 تاريخ 04/10/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية الاهتمام بالأطفال اللقطاء والأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وتسوية أوضاعهم في كافة الدوائر الرسمية من قيد وخلافه، وإيوائهم وتربيتهم وتأمين مستقبلهم من خلال تأمين تعليمهم الأكاديمي والمهني كي يكونوا في المجتمع نواة خير فعالة. الاهتمام بالرعاية الأسرية. والقيام بباقي الأعمال الخيرية التي توكل إليها من أجل خدمة الإنسان على جميع الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: الغاية من تأسيس هذه الجمعية: ـ «الأشراف على الميتم المختص بها والقيام بباقي الأعمال الخيرية».

المادة 1 من علم وخبر رقم 201 تاريخ 04/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212121/article/1/