جميع التشريعات

علم وخبر رقم 202 04/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخالدية الاجتماعية في بيروت" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
202
التاريخ
04/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4958/4959
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 202 تاريخ 04/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخالدية الاجتماعية في بيروت» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4072/2 تاريخ 15/7/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخالدية الاجتماعية في بيروت». مركزها: بيروت ـ كركاس ـ شارع البحرين ـ بناية خالد ـ ملك عائشة خالد. غايتها: ـ جمع شمل آل خالد وتعزيز العلاقات والمودة والتعاون فيما بينهم. ـ مؤازرة ومعاونة المحتاجين والأيتام والأرامل والعجزة والمعاقين. ـ مكافحة الأمية والبطالة وتقديم المعونة الطبية. ـ نشر العلم وتنظيم النشاطات العلمية والثقافية. ـ العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والأدبي والاجتماعي لكافة أبناء الجمعية. ـ تنظيم إحياء الاحتفالات والمناسبات. ـ التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد سعد الدين خالد أحمد مختار يحي خالد إبراهيم عبد الرحمن خالد محمد فضل خالد د. محمد رضوان زكريا خالد. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد مختار يحي خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع