المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون ايليت لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3178/ قسم /5/ عرمون/عاليه ـ الشارع العام ـ ملك غملوش ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 644 24/09/2005
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل والسياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة ليبانون ايليت لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1019/2 تاريخ 4/6/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم ليبانون ايليت لتأجير السيارات،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون ايليت لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3178/ قسم /5/ عرمون/عاليه ـ الشارع العام ـ ملك غملوش ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك