جميع التشريعات

قرار رقم 261 08/11/2005

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم:"منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد"مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
08/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5543/5545
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 08/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الأجنبية المسماة: «برلمانيون عرب ضد الفساد» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا، المسجل برقم 4543/2 تاريخ 14/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 65 تاريخ 15/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الأجنبية المسماة: «منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد». مركزها: عين الرمانة ـ بناية بعقليني ـ مكتب الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـ لا فساد ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ «برلمانيون عرب ضد الفساد» منظمة لا تتوخى الربح وتهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة من أجل ضمان أعلى مستويات النزاهة في المعاملات العامة. تختص المنظمة بالنشاطات التالية: 1 ـ العمل والتعاون مع الفروع الإقليمية الوطنية من أجل إنشاء المعايير الخاصة بالسلوك والآيلة إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة والحكم الجديد. 2 ـ تعزيز حكم القانون ومحاسبة ومؤسسات الدولة. 3 ـ تطوير قدرات البرلمانات والبرلمانيين من أجل الإشراف على أنشطة الحكومات والمؤسسات العامة الأخرى وبالتالي محاسبتها بشكل أفضل. 4 ـ تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين مختلف أعضائها. 5 ـ تقاسم المعلومات حول الدروس والممارسات الفضلى ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد. 6 ـ تشجيع البرلمانات والبرلمانيين على وضع سن التشريعات الهادفة إلى تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة. 7 ـ تعزيز التدابير الرامية إلى التعاطي بفعالية مع الفساد وزيادة الوعي العام حول مسألة الفساد على جميع مستويات المجتمع. 8 ـ توعية البرلمانيين وصانعي السياسات على وجود الفساد وطبيعته ووسائل مكافحته. 9 ـ الدعوة إلى ادماج تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومات وأعمالها بهدف الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية على التعاطي بفعالية مع الفساد. 10 ـ العمل مع الهيئات الوطنية والإقليمية في مجال حشد الموارد اللازمة لبرامج مكافحة الفساد بما في ذلك: * دعم أنشطة منظمات مماثلة وإقليمية أخرى. * تقاسم المعلومات من خلال استخدام مواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني ووسائل أخرى. * رعاية ورشات عمل لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية. * الاتصال والعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية والمجتمع الأهلي ومنظمات أخرى في مختلف المواضيع الرامية إلى تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة. * إجراء أبحاث ونشر معلومات حول الممارسات الفضلى. * الترويج للقضايا ذات الصلة بالأعضاء تأييدا لأهداف المنظمة وأغراضها. 11 ـ القيام بمختلف الأعمال الأخرى الثانوية أو التي تصب في إطار دعم وتعزيز تحقيق أي من هذه المواضيع بما فيها تحقيق أي من هذه المواضيع بما فيها القدرة على جمع الأموال من مصادر عامة أو خاصة (سواء وطنية أو إقليمية أو دولية). المؤسسون السادة: فاطمة بالمودين، حسام بدراوي، د. عزمي الشعيبي، سلطان حزام العتواني، ممدوح العبادي، محمد فلاح، د. علي أحمد عبدالله، عثمان علي صالح كوادي، د. إسماعيل الشطي، غسان مخيبر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان مخيبر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع