جميع التشريعات

علم وخبر رقم 269 10/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "المنتدى اللبناني لرجال الاعمال" مركزها: بيروت.

النوع
علم وخبر
الرقم
269
التاريخ
10/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5557/5558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 269 تاريخ 10/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى اللبناني لرجال الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19950 تاريخ 9/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى اللبناني لرجال الأعمال». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ سنتر متكو ـ مكتب السيد علي الرفاعي ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ توثيق التعاون بين الصناعيين والتجار ورجال الأعمال. 2 ـ العمل على تنمية التبادل التجاري والصناعي بين رجال الأعمال. 3 ـ المساهمة في رفع مستوى رجال الأعمال صناعيا وتجاريا بهدف تطوير الإنتاج. 4 ـ المساهمة بتكوين مجتمع يتميز بخبرة مهنية عالية وبث روح التعاون والتكافل بين أبنائه. 5 ـ المساهمة في تنمية نظام العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى. 6 ـ تشجيع العمل الجماعي وإعطاء الأولوية للطابع المؤسساتي عن الطابع الفردي. 7 ـ النهوض بالأفراد والمؤسسات والمساهمة في إنشاء مؤسسات مستقرة والرقي بالمجتمع تكنولوجيا. 8 ـ الاهتمام بالجودة وجعلها هدفا رئيسا لجميع الأعضاء. 9 ـ تهيئة الكفاءات المؤهلة والخبرات الواعية القادرة على دخول المنافسة الشريفة وتقديم أفضل أعمال المنافسة. 10 ـ تنمية الأسواق والتبادل السلعي عبر دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والعمل على تيسير الصلة بين المنتج والمستهلك. 11 ـ التفاعل مع الجمعيات والهيئات والتجمعات الاقتصادية اللبنانية والعربية والعالمية. 12 ـ القيام بنشاطات اجتماعية ومعارض وندوات ومحاضرات من شأنها تعزيز الصناعة والتجارة. 13 ـ تبادل التقنيات والخدمات والأبحاث والدورات التدريبية لرفع مستوى الأداء الإداري وتطوير أعمال أعضاء الجمعية. 14 ـ ملاحقة المطالب لتطوير ودعم الصناعات وتنشيط الأعمال الصناعية والتجارية وحركة رجال الأعمال. 15 ـ العمل على تعزيز الأخلاق التجارية والتزام الصدق والأمانة وإيفاء العهود للوصول إلى رجل الأعمال المثالي والمؤسسة الناجحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام سعيد شرف الدين علي السيد قاسم الشماعة الرفاعي خالد فاروق مسيكه عبد الرحيم مصطفى البضن ناظم محمد سعيد منقاره ميخائيل عوض عوض غالب هاني أبي مصلح محمود حسن البضون عامر عبد الرحمن عيد محي الدين علي الشامي محمد محي الدين الدباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي السيد قاسم الشماعة الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع