جميع التشريعات

علم وخبر رقم 273 12/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "قمح" مركزها: باتوليه - قضاء صور .

النوع
علم وخبر
الرقم
273
التاريخ
12/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5562/5563
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 26 تاريخ 07/01/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 273 تاريخ 12/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «قمح» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3457/2 تاريخ 9/4/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «قمح». مركزها: باتوليه ـ شارع مرج الواوي ـ ملك يوسف بعلبكي ـ الطابق الرابع ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي عبر القيام بندوات ومشاريع ثقافية واجتماعية. 2 ـ القيام بمحاضرات تدريبية ونشاطات توعية في المجالات التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد الحاج حسن ابراهيم محمود سعد نعمه سامي عبود سوزان كامل ابو غيدا ايمان احمد طرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمود سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع