جميع التشريعات

قرار رقم 717 08/11/2005

تعديل رقم 446 لتعريفة الرسوم الجمركية .

النوع
قرار
الرقم
717
التاريخ
08/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5569/5571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 717 تاريخ 08/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (انابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 384/ص، تاريخ 8 تشرين الثاني 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2005، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع من تشرين الثاني 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل