النص الكامل

قرار رقم 304 تاريخ 23/09/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية قشلق ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية قشلق. مركزها: قرية قشلق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500.000/ ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة الحديثة وتأمين المستلزمات الزراعية. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق أقنية الري والطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي. 4 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تسويقه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 304 تاريخ 23/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212204/article/1/