النص الكامل

قرار رقم 334 تاريخ 21/10/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية رجم عيسى ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية رجم عيسى. مركزها: قرية رجم عيسى. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ إدخال الآلات الزراعية الحديثة والمكننة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق الطرق الزراعية وصيانة أقنية الري واستصلاح الأراضي. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين توضيبه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 334 تاريخ 21/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212206/article/1/