المادة 3
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 109 تاريخ 27/09/2005 نافذ
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 109 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212215/article/3/