جميع التشريعات

مرسوم رقم 15719 14/11/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (لشركة ديسكافري).

النوع
مرسوم
الرقم
15719
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5599
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15719 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ديسكافري ش.م.م، المسجل برقم 7973 تاريخ 18/4/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 13097 تاريخ 24/8/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ديسكافري ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جونية ـ حارة صخر ـ بناية مناسا ـ ملك انطوان عزيز الخوري ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر