جميع التشريعات

مرسوم رقم 15705 14/11/2005

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة في منطقة جباع العقارية.

النوع
مرسوم
الرقم
15705
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5630/5631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15705 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد سنقنقي والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 4437 بتاريخ 26/5/2003،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 322/ص 1 تاريخ 9/6/2004 (استعمال مياه النبعة لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد علي سنقنقي بتعبئة المياه المستخرجة من النبعة الواقعة في العقار رقم 251 من منطقة جباع العقارية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 20م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد محمد علي سنقنقي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه،

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد محمد علي سنقنقي أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش