جميع التشريعات

علم وخبر رقم 211 08/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل يزبك وفرعيها حبيب وبيروتي في لبنان والمهجر" مركزها: دير القمر- قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
211
التاريخ
08/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/10/2005, ص. 5044/5045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 211 تاريخ 08/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل يزبك وفرعيها حبيب وبيروتي في لبنان والمهجر» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1348/2 تاريخ 26/1/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل يزبك وفرعيها حبيب وبيروتي في لبنان والمهجر». مركزها: دير القمر ـ شارع راهبات مار يوسف ـ ملك جورج يوسف يزبك ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ استمرار التضامن والتعارف بين أفراد العائلة الواحدة. 2 ـ مساعدة أفراد العائلة بعضهم بعض في المرض والموت. 3 ـ الانفتاح المتواصل على العائلات الأخرى من أجل العمل لصالح الدير والجوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزفين انطوان حبيب جورج وديع البيروتي كمال خليل البيروتي جورج يوسف سعيد يزبك جورج ملحم يوسف يزبك جورج مسعود حبيب نهرا عجاج حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ملحم يوسف يزبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع