جميع التشريعات

علم وخبر رقم 279 14/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية الاعجاز العلمي في القرآن والسنة" مركزها: بيروت.

النوع
علم وخبر
الرقم
279
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5652/5653
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 54 تاريخ 05/03/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 279 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاعجاز العلمي في القرآن والسنة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19722 تاريخ 7/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الاعجاز العلمي في القرآن والسنة». مركزها: بيروت ـ سنتر مونتي مارينا ـ بلوك 2 ـ قسم 238 ـ الطابق الثالث غايتها: 1 ـ انشاء منتدى الاعجاز العلمي للقرآن والسنة. 2 ـ اجراء البحوث حول الاعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومناقشتها ونشرها. 3 ـ إقامة المحاضرات واستقبال العلماء المحاضرين والمتخصصين، وتبادل الخبرات، واستضافة علماء متخصصين من المذاهب والأديان كافة. 4 ـ اصدار النشرات الدورية والكتب المتعلقة بالاعجاز. 5 ـ انشاء المختبرات العلمية والمعارض واعداد المصنفات، والأفلام الوثائقية المتعلقة بآخر البحوث العلمية والاكتشافات الحديثة. 6 ـ توعية المجتمع حول استمرار التحصيل العلمي والديني، والتوجيه نحو التسامح والالفة والأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية بعيدا عن التعصب والعنف والاثارة والتحريض، وكذلك عن المحاور والتيارات السياسية. 7 ـ اصدار مجلة دورية متخصصة «الاعجاز». 8 ـ إقامة دورات تثقيفية وحلقات دراسية حول الاعجاز المذكور. 9 ـ تقديم العون والمساعدات في حقل التعليم للمناطق المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح سلام النقيب د. غسان رعد باسم العلي العميد محمد فرشوخ د. مروان قباني د. نادر الغزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد محمد فرشوخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع