جميع التشريعات

علم وخبر رقم 215 10/10/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 15/05/1975 للجمعية المسماة: "جمعية دار الارقم الخيرية" مركزها- بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
215
التاريخ
10/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/10/2005, ص. 5048-5050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 215 تاريخ 10/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 15/5/1975،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية دار الأرقم الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 4397/2 تاريخ 24/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الأرقم الخيرية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 15/5/1975 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ النهوض بالمرأة اللبنانية ثقافيا واجتماعيا ومعاونتها على الأخذ بأسباب النماء الشخصي والاجتماعي. 2 ـ إيقاظ وعي المرأة نحو دورها في المجتمع اللبناني والنهوض به. 3 ـ التوعية الثقافية للمرأة عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في بيروت وسائر المناطق اللبنانية. 4 ـ إنشاء مراكز تأهيلية للنساء المعيلات للأسر وتدريبهم على الخياط والطباعة والأشغال اليدوية والحرفية وإنشاء مشاغل لتوفير مصدر للرزق الكريم لأسرهن. 5 ـ إقامة المعارض والأسواق الخيرية. 6 ـ إنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية. 7 ـ تأسيس حضانات نموذجية وروضات للأطفال. 8 ـ تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي. 9 ـ إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقا للقوانين والأنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني. 10 ـ العمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر إقامة المؤسسات اللازمة بهذا الموضوع. بدلا من: 1 ـ تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي. 2 ـ تأسيس روضات للأطفال. 3 ـ إنشاء مدارس لمحو الأمية. 4 ـ إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقا للقوانين والأنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني. 5 ـ التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في بيروت وسائل المناطق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع