جميع التشريعات

علم وخبر رقم 285 16/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية سما تنمية وتراث" مركزها : الغبيري - قضاء بعبدا.

النوع
علم وخبر
الرقم
285
التاريخ
16/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5659/5661
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 285 تاريخ 16/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سما تنمية وتراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20424 تاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سما تنمية وتراث». مركزها: الغبيري ـ شارع راغب علامة ـ ملك علي حسن خليل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق روابط المحبة والتعاون والخير بين أعضائها بشتى الوسائل. 2 ـ القيام بالأعمال وتقديم المساعدات لمن هم بحاجة مادية كانت أو معنوية. 3 ـ رعاية مشاريع الطفولة والأمومة وتنظيم الاسرة والشيخوخة. 4 ـ تنمية النشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية. 5 ـ تنفيذ مشاريع اجتماعية وانمائية لصالح الجمعية. 6 ـ المساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والصحية والمهنية والاجتماعية والثقافية. 7 ـ تشجيع وتنشيط السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية. 8 ـ إقامة مهرجانات لتنشيط ودعم وانماء الفن اللبناني بجميع حقوقه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساميه حيدر صالح وفاء حسن خليل علي فايز رحال سامر محمد عاصي ثناء رضى ابو غيدا ربيع حسين عبدالله ايمن بدري زعيتر اشرف عبد الحسين كلش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه حيدر صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع