النص الكامل

قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005 نافذ

المادة 6

المادة 6

تضاف إلى المادة الخامسة عشرة الفقرتان التاليتان.

1 ـ يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات إلى رسم حده الأدنى يساوي الحد الأدنى للطابع البريدي بالإضافة إلى رسم يفرض على زبائنها حده الأدنى يعادل ضعفي قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

2 ـ تسدد الشركة المرخص لها إلى شركة ليبان بوست من أصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الأجور والرسوم البريدية رقم 9731 تاريخ 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الإضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي أجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار إليها.

المادة 6 من قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212302/article/6/