المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة رناد تورز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /339/ قسم /6/ المصيطبة ـ بيروت ـ مار الياس ـ شارع الشوف ـ بناية اركاديا ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال السياحة والسفر على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 800 12/11/2005
إن المدير العام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /70/ تاريخ 29/1/2004 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة رناد تورز ش.م.م. بتعاطي أعمال السفر والسياحة،
بناء على الطلب المقدم من وكالة رناد تورز ش.م.م. رقم 1605/2 تاريخ 24/8/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة رناد تورز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /339/ قسم /6/ المصيطبة ـ بيروت ـ مار الياس ـ شارع الشوف ـ بناية اركاديا ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال السياحة والسفر على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك