النص الكامل

مرسوم رقم 15800 تاريخ 24/11/2005 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة مبلغا وقدره /224.000/ل.ل. فقط (مائتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). وذلك بدل أشغال أملاك عمومية نهرية اضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن اعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية.

المادة 6 من مرسوم رقم 15800 تاريخ 24/11/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212359/article/6/