جميع التشريعات

علم وخبر رقم 292 23/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية فنيدق الخيرية للاصلاح" مركزها: فنيدق - قضاء عكار.

النوع
علم وخبر
الرقم
292
التاريخ
23/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5729/5731
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 292 تاريخ 23/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فنيدق الخيرية للاصلاح» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5326/2 تاريخ 23/12/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية فنيدق الخيرية للاصلاح». مركزها: فنيدق ـ الشارع العام ـ ملك الأستاذ علي بكار زكريا ـ قضاء عكار. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى القيام بجميع أعمال الرعاية الاجتماعية، والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والانمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 ـ أعمال المساعدة والارشاد والتوجيه الاجتماعي. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للايتام والمرضى والمسنين والطلاب المحتاجين. 3 ـ رفع المستوى الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات. 4 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الاهتمام العام بها. 5 ـ العمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون وشد أواصر الاخوة بين أبناء المنطقة. 6 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الرسمية والحكومية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد محمود خالد مصطفى محمد مصطفى خالد حسن ابو العائلة علي بكار بكار زكريا عبد الكريم احمد احمد جود محمد عبد القادر طالب محمد خالد زكريا خالد احمد حسين علي محمد كنعان خالد احمد زكريا خالد مصطفى مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد مصطفى مصطفى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع