المادة 13
الإنشاءات المسموح إقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا أولا ـ ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطيط الطرق:
1 ـ ضمن التراجع المفروض عن حدود أو عن تخطيط الطريق، يمكن السماح للأبنية الرسمية أو للسفارات إقامة بناء للحرس لا تتعدى مساحته ثلاثين مترا مربعا. ويمكن تخفيض العلو الداخلي الحر لهذا البناء لغاية 220 سنتم (مايتين وعشرين سنتمترا). وفي حال وجود أبنية أخرى تستوجب أهميتها أو وجهة استعمالها إقامة بناء للحرس ضمن التراجع المفروض عن حدود أو عن تخطيط الطريق، فتعرض على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني المسبقة.
2 ـ مدخل للبناء بشكل: * بلاطة بعرض لا يتجاوز الأربعة أمتار. (راجع الرسم رقم 91)
* درج مكشوف بعرض لا يتجاوز الثلاثة أمتار إذا كان البناء واقعا تحت مستوى الطريق. (راجع الرسم رقم 92)
يشترط على المالك تسجيل تنازل على الصحيفة العقارية بعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر لقاء الإنشاءات موضوع الفقرتين ـ 1 ـ و ـ 2 ـ أعلاه في حال استملاك القسم المصاب بالتراجع المفروض.
3 ـ بناء تصاوين وجدران دعم أو سند على أن لا يحق عنها أي تعويض في حال استملاك مساحة التراجع لتوسيع الطرق.
4 ـ تركيز أعمدة الإعلانات المنصوص عنها في مرسوم تنظيم الإعلانات والترخيص بها.
5 ـ الفوهة والنفق المؤديان إلى غرف محطات التحويل الكهربائية، شرط التقيد بمستوى الطريق المحاذي مع الأخذ بعين الاعتبار الهندسة المعمارية الخارجية والحدائق الموجودة عند إحداث النفق ومع مراعاة عدم عرقلة أو تعطيل المرآب والممرات المؤدية إليه. يمنع إقامة أية إنشاءات أخرى ضمن هذا التراجع، كالأدراج ومنحدرات الصعود أو النزول إلى المرآب.
ثانيا ـ ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: مع مراعاة الأنظمة الخاصة العائدة للمناطق، يمكن السماح:
1 ـ بإقامة الطوابق السفلية وفقا للشروط المنصوص عنها في الفقرة 2 من البند «ثانيا» من المادة 12 من هذا المرسوم.
2 ـ بإقامة التصاوين وفقا لأحكام الفقرة ـ أ ـ من البند ثالثا من المادة الثانية من هذا المرسوم، وجدران السند مهما بلغ ارتفاعها، وجدران الدعم التي لا يتجاوز ارتفاعها المترين، وفي حال وجود حائط ساند بارتفاع يتجاوز المترين ضمن حدود التراجع عن العقارات المجاورة، يمنع رفع مستوى الأرض الطبيعية بمحاذاته.
3 ـ ببروز الأعمال الزخرفية والتجميلية والكرانيش وحواجب الشمس وأحواض الزهور كما يسمح بنتوء ثكنة القرميد المنصوص عنها في البند ـ ثانيا من المادة الثامنة من هذا المرسوم.