النص الكامل

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

معدلة 17/08/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

أصول منح رخصة البناء ومفاعيلها:

أولا: الأنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:

أ ـ في منح رخصة البناء:

تعطى رخصة البناء وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة العائدة للمناطق النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.

يجب أن ترفق مع خرائط ومستندات الترخيص خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار موضوع الترخيص والعقارات المجاورة له بتماس حدود العقار، موقعة من مهندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين أو من طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين مع صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال الحفر.

في حال تبين بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطيط والارتفاق أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (zoning) في الترخيص المعطى تستوجب توقيف العمل بالترخيص لحين تعديله لتصويبه، لا يعتبر حقا مكتسبا لصاحب العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص، وتبقى الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بحيث تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

تسري على تعديل الترخيص بالبناء في هذه الحال المهل المنصوص عليها في البند (ب) أدناه بعد التقدم بالخرائط التعديلية من قبل صاحب العلاقة، ولا تعتبر فترة توقيف الأعمال من ضمن مهلة الترخيص بالبناء الأساسية باستثناء فترة تعديل الخرائط من قبل صاحب العلاقة التي تزيد عن الشهرين.

لصاحب الرخصة السارية المفعول وغير المنفذة بكاملها أو بجزء منها، المعطاة قبل صدور القانون 646/2004 حق الخيار بين:

* تنفيذ البناء وفقا للترخيص المعطى.

* تعديل الترخيص وفقا للأحكام المعمول بها بتاريخ منح الرخصة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أنظمة المناطق (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل وفقا للفقرة «ب» أدناه.

* تعديل كامل الترخيص وفقا لأحكام القانون 646/2004.

ب ـ التعديل أو الإضافة على البناء المرخص:

في حال طلب تعديل رخصة بناء أو إضافة بناء، تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الأساسية تبعا للحالات التالية:

1 ـ إذا كان التعديل أو الإضافة المطلوبة غير منفذ، يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقا للأنظمة (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل.

وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل أساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الأساسية المرخص بها على أساس الرسم الإفرادي وفقا للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية.

2 ـ إذا كانت التعديلات المطلوبة منفذة بكاملها أو بقسم منها، تعتبر من الحقوق المكتسبة:

* الأقسام المنفذة وفقا للترخيص المعطى.

* الأقسام المنفذة معدلة لتتطابق مع الأحكام والأنظمة المعمول بها بتاريخ منح التعديل على الترخيص.

* الأقسام المنفذة معدلة والتي لا تستوفي الأحكام المعمول بها بتاريخ تعديل الترخيص، شرط أن لا يتجاوز البناء المنفذ ضعف ما هو مرخص لجهة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق دون زيادة في عدد البلوكات المرخصة.

وذلك مع التقيد بالأنظمة (zoning) التي كان معمولا بها بتاريخ منح الترخيص بالبناء الأساسي.

تخضع الإضافات المشار إليها في الفقرتين أعلاه لأحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون البناء رقم 646/2004، ويخضع كل ما يزيد عن ذلك لأحكام قانون تسوية مخالفات البناء (رقم 324/94)، أو لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة (المخالفات الطفيفة)، وذلك وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا التجاوز.

تستفيد من أحكام البند «ب» أعلاه طلبات تسوية مخالفات البناء في الأبنية غير الحائزة على رخصة إسكان والتي لم يتم تسديد رسومها.

ج ـ تجديد الترخيص:

يخضع تجديد الترخيص بالبناء لأحكام القانون رقم 646/2004 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص.

أما أقسام البناء المرخصة التي تم تنفيذ أجزائها الحاملة (أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)، فيقتضي تجديد الترخيص بها بصرف النظر عن أي تعديل حصل للأنظمة والارتفاقات المصدقة ويخير المالك بين اعتماد:

* كافة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمراسيم التطبيقية العائدة له بما فيها المادة السابعة عشرة.

* أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646/2004 وهذا المرسوم.

د ـ في المهل:

مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون البناء، تعتمد الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ثانيا ـ التخطيطات الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:

في حال طلب الترخيص بالبناء على عقار مصاب بتخطيط مصدق غير منفذ سواء كان مستملكا أو غير مستملك يعتمد لدى دراسة طلب الترخيص بالبناء التخطيط المصدق بكافة مفاعيله ولا سيما لجهة الغلاف ومدى وقوع النظر والتراجع عن التخطيط:

أ ـ إذا كان التخطيط المصدق غير المستملك واقعا ضمن نطاق بلديتي بيروت أو طرابلس أو إذا كان التخطيط المذكور عبارة عن توسيع لطريق عام موجود، لا يفرض أي تراجع للبناء عن حدود العقار لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط، بل يعتمد التراجع عن حدود التخطيط فقط بما فيه النتوءات المسموحة عن الخط الغلافي لجهة التخطيط.

ب ـ خارج نطاق بلديتي بيروت وطرابلس إذا لم يكن التخطيط المصدق عبارة عن توسيع طريق عام موجود، يجب أن لا يقل التراجع عن حدود العقار في الطابق الأرضي والطوابق العلوية لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط عن 4.50م في حال استفاد البناء من مدى وقوع النظر والغلاف على التخطيط المصدق، وذلك مع التقيد بالتراجعات المحددة عن التخطيط للطوابق السفلية.

(راجع الرسم رقم 19)

في حال وجود أبنية منفذة على التخطيط المصدق غير المستملك، يمكن للمجلس الأعلى للتنظيم المدني أن يستثني الأبنية المطلوب الترخيص بإنشائها في العقارات الواقعة على طول هذا التخطيط من التقيد بمضمون الفقرة أعلاه، وذلك مع التقيد بالتراجع المفروض عن حدود التخطيط فقط.

ج ـ في حال عدم وجود طريق عام منفذ يصل إلى العقار موضوع طلب الترخيص، يعتمد التخطيط المصدق غير المنفذ لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ويخير المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء بين:

* اعتبار التخطيط بحكم غير الموجود لجهة تأمين الوصول إلى المرآب، وتسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار استنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة.

* اعتبار التخطيط المصدق بمثابة طريق منفذ، وفي هذه الحالة يتم تأمين مواقف السيارات في البناء وقفا لخرائط الترخيص (عينا) مع اعتماد المقطع الطولي للتخطيط المصدق لجهة علاقة مداخل ومخارج وشقلات المرآب بالتخطيط المصدق واحتساب ارتفاع البناء، على أن يعفى المالك من تسديد رسوم الاستبدال لمواقف السيارات، شرط تقديم تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن القسم من العقار المصاب بالتخطيط في حال تنفيذه بحيث لا يمنح الترخيص بالإسكان إلا بعد تسجيل التعهد من قبل المالك على الصحيفة العقارية.

ثالثا ـ مفاعيل رخصة البناء:

يعمل بالرخصة المعطاة بناء لأحكام القانون 646/2004 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة، شرط عدم وجود تعديل في التخطيط والارتفاق أو الأنظمة المعمول بها بما يحول دون تجديد الترخيص.

تقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خلال ثلاثة أشهر تسبق انتهاء مفعول الترخيص الأساسي، ولغاية مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعوله، على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص.

أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874 /2005 لسنتين اضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها.

رابعا ـ في تنفيذ الترخيص:

يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل استحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجلا لدى نقابة المهندسين.

عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يشترط تنفيذه على مرحلتين:

ـ مرحلة أولى: تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية.

ـ مرحلة ثانية: تشمل أقسام الترخيص المتبقية وتعطى بناء لموافقة الإدارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة.

يمكن متابعة اعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على ان تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية او ترفض مع تعليل اسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الادارة الفنية المختصة. وفي حال تأخر الادارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة يمكن للمهندس اعتماد الالية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية .

خامسا ـ الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم:

يمكن الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم على مسؤولية المالك قبل الاستحصال على الترخيص بالبناء وذلك وفقا للشروط التالية:

ـ أن لا تقل المساحة الإجمالية للطوابق السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها:

* عن 2000م2

* عن 2000م2 عن طلب ترخيص سفليين أو أكثر.

ـ يجب أن يرفق طلب الترخيص بالمباشرة بالحفر بخرائط الطوابق السفلية (مسطحات ومقاطع) موقعة من المهندس المسؤول تبين مناسيب العقار قبل الحفر وبعده وبكيول تقريبية لكميات الحفر مع تعهده بالإشراف على الحفر وتنفيذه وفقا للخرائط المقدمة.

ـ يتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنية المختصة التي تحيل طلب الترخيص بعد التدقيق بكافة المستندات المشار إليها أعلاه إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظة أو القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني لقيمة الرسوم المتوجبة على الترخيص بالطوابق السفلية.

ـ يمنح الترخيص الخاص لمدة سنة بعد استيفاء قيمة الكشف الفني لرسم الترخيص عن كامل مساحة الطوابق السفلية كإيداع لضمان حسن التنفيذ، على أن يحسم هذا الإيداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخيص بالبناء. وفي حال عدم استكمال منح الترخيص لأي سبب كان يخصص الإيداع المدفوع لإعادة تأهيل العقار والتعويض عن أية أضرار نتجت من جراء الحفر، وذلك بإشراف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي.

ويمكن أن يستعاض عن تسديد القيمة المتوجبة أعلاه بكفالة مصرفية.

إذا تجاوزت قيمة التعويضات المتوجبة وأعمال إعادة تأهيل العقار قيمة الكفالة أو الإيداع المدفوع، يسجل باقي المبلغ كدين ممتاز على الصحيفة العائدة للعقار، أما إذا لم تتجاوز قيمة هذه الأعمال والتعويضات الإيداع المدفوع أو مقدار الكفالة، فيعاد ما تبقى من قيمتها بعد التأهيل ودفع التعويضات في حال وجودها لصاحب العلاقة شرط موافقة الدائرة الفنية المختصة على إعادة تأهيل العقار.

سادسا ـ استعمال الرصيف:

لمالك العقار عند حصوله على رخصة بناء أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل، حق استعمال الرصيف وفقا للشروط الفنية التالية:

1 ـ أن لا يتجاوز عرض القسم المشغول من الرصيف المترين كحد أقصى.

2 ـ تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل، مغطى بحماية من المواد الصلبة، من دون فراغات، بزاوية تتراوح بين 30 و45 درجة ولا يقل ارتفاعها عن المترين.

3 ـ أن يكون الممر المذكور مفصولا بشكل واضح عن القسم المستعمل من الرصيف بواسطة حواجز لا يقل ارتفاعها عن مترين، مع تأمين كافة متطلبات السلامة العامة لا سيما لجهة وضع إشارات ضوئية عند حدود القسم المشغول.

(راجع الرسم رقم 20).

4 ـ يشترط على المالك إعادة تأهيل الرصيف طبقا لما كان عليه أو بمواصفات أخرى توافق عليها الإدارة وذلك قبل التقدم بطلب رخصة الأشغال.

5 ـ تنتهي مهلة استعمال الرصيف بتوقف الأعمال أو انتهائها ضمن مهلة الترخيص المعطى.

6 ـ يجب أن يحدد في طلب الترخيص بالبناء حدود المساحة المنوي إشغالها من الرصيف مع بيان تفاصيل الحواجز ومواقع الإشارات الضوئية وكافة التدابير التي ستتخذ لتأمين متطلبات السلامة العامة.

سابعا ـ الأبنية غير المنجزة:

عند انتهاء مهلة الترخيص، وفي حال كان المرخص له قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (أساسات وجدران حاملة وكافة الجدران الخارجية والأعمدة والجسور والسقوف). أمكنة متابعة الأشغال المتبقية دون أن تتوجب عليه رسوم ترخيص جديدة، أما في حال إنجاز هيكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فيمكن الترخيص بإكمال الجدران الخارجية لهيكل البناء المنفذ وفقا للترخيص المعطى على أن تستوفى رسوم الترخيص البناء عن كامل الطوابق التي لم تنفذ الجدران الخارجية العائدة لها حسب التخمين الرائج.

أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.

في حال تنفيذ الجدران الخارجية دون إكمال واجهات البناء الخارجية، على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بعد الاستحصال على التصريح حسب الأصول، وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص بالبناء للمساحات غير المنجزة واجهاتها من البناء المرخص وذلك حسب التخمين الرائج عن كل عام، تحسب بدءا من انقضاء سنة واحدة بعد تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء.

إن الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم، التي انتهى مفعول ترخيصها، والتي أنجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد (بما فيها الجدران الخارجية) تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور القانون رقم 646/2004.

(رسم رقم 116 وفق المرسوم النافذ 617 /2007 يجب ادخاله .)

يطبق البند أعلاه على الأبنية المخالفة التي لا يمكن تسويتها لجهة إزالة المخالفة وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله.

على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية أو المحافظة أو القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلدية، وخلال الشهر الأول من كل عام، أن يحيل لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنية انتهى مفعول ترخيصها وأنجز هيكلها دون أن تنجز واجهاتها بعد إجراء التخمين حسب الأصول لهذه العقارات إلى الدائرة الفنية المختصة، التي تقوم بدورها باحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإيداع الجدول بالمساحات والغرامات للبلدية المعنية خلال مهلة شهر واحد من تبلغها.

على الدوائر الفنية المختصة، ولدى تلقي أية شكوى بشأن بناء غير منجز، خارج المهل المنصوص عليها أعلاه، أن تحيل الملف، بعد إجراء التخمين حسب الأصول للعقار موضوع الشكوى واحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن عدم إكمال الواجهات إلى البلدية المعنية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ التقدم بالشكوى.

تستوفي البلدية الغرامات أو تقوم بتسجيلها على الصحائف العينية العائدة للعقارات المعنية كدين ممتاز.

إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة، ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة العائدة للواجهات غير المنفذة وفقا لأحكام هذه الفقرة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/08/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 17/08/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 617 تاريخ 08/08/2007, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    أصول منح رخصة البناء ومفاعيلها:

    أولا: الأنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:

    أ ـ في منح رخصة البناء:

    تعطى رخصة البناء وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة العائدة للمناطق النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.

    يجب أن ترفق مع خرائط ومستندات الترخيص خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار موضوع الترخيص والعقارات المجاورة له بتماس حدود العقار، موقعة من مهندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين أو من طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين مع صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال الحفر.

    في حال تبين بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطيط والارتفاق أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (zoning) في الترخيص المعطى تستوجب توقيف العمل بالترخيص لحين تعديله لتصويبه، لا يعتبر حقا مكتسبا لصاحب العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص، وتبقى الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بحيث تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

    تسري على تعديل الترخيص بالبناء في هذه الحال المهل المنصوص عليها في البند (ب) أدناه بعد التقدم بالخرائط التعديلية من قبل صاحب العلاقة، ولا تعتبر فترة توقيف الأعمال من ضمن مهلة الترخيص بالبناء الأساسية باستثناء فترة تعديل الخرائط من قبل صاحب العلاقة التي تزيد عن الشهرين.

    لصاحب الرخصة السارية المفعول وغير المنفذة بكاملها أو بجزء منها، المعطاة قبل صدور القانون 646/2004 حق الخيار بين:

    * تنفيذ البناء وفقا للترخيص المعطى.

    * تعديل الترخيص وفقا للأحكام المعمول بها بتاريخ منح الرخصة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أنظمة المناطق (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل وفقا للفقرة «ب» أدناه.

    * تعديل كامل الترخيص وفقا لأحكام القانون 646/2004.

    ب ـ التعديل أو الإضافة على البناء المرخص:

    في حال طلب تعديل رخصة بناء أو إضافة بناء، تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الأساسية تبعا للحالات التالية:

    1 ـ إذا كان التعديل أو الإضافة المطلوبة غير منفذ، يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقا للأنظمة (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل.

    وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل أساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الأساسية المرخص بها على أساس الرسم الإفرادي وفقا للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية.

    2 ـ إذا كانت التعديلات المطلوبة منفذة بكاملها أو بقسم منها، تعتبر من الحقوق المكتسبة:

    * الأقسام المنفذة وفقا للترخيص المعطى.

    * الأقسام المنفذة معدلة لتتطابق مع الأحكام والأنظمة المعمول بها بتاريخ منح التعديل على الترخيص.

    * الأقسام المنفذة معدلة والتي لا تستوفي الأحكام المعمول بها بتاريخ تعديل الترخيص، شرط أن لا يتجاوز البناء المنفذ ضعف ما هو مرخص لجهة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق دون زيادة في عدد البلوكات المرخصة.

    وذلك مع التقيد بالأنظمة (zoning) التي كان معمولا بها بتاريخ منح الترخيص بالبناء الأساسي.

    تخضع الإضافات المشار إليها في الفقرتين أعلاه لأحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون البناء رقم 646/2004، ويخضع كل ما يزيد عن ذلك لأحكام قانون تسوية مخالفات البناء (رقم 324/94)، أو لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة (المخالفات الطفيفة)، وذلك وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا التجاوز.

    تستفيد من أحكام البند «ب» أعلاه طلبات تسوية مخالفات البناء في الأبنية غير الحائزة على رخصة إسكان والتي لم يتم تسديد رسومها.

    ج ـ تجديد الترخيص:

    يخضع تجديد الترخيص بالبناء لأحكام القانون رقم 646/2004 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص.

    أما أقسام البناء المرخصة التي تم تنفيذ أجزائها الحاملة (أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)، فيقتضي تجديد الترخيص بها بصرف النظر عن أي تعديل حصل للأنظمة والارتفاقات المصدقة ويخير المالك بين اعتماد:

    * كافة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمراسيم التطبيقية العائدة له بما فيها المادة السابعة عشرة.

    * أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646/2004 وهذا المرسوم.

    د ـ في المهل:

    مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون البناء، تعتمد الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

    ثانيا ـ التخطيطات الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:

    في حال طلب الترخيص بالبناء على عقار مصاب بتخطيط مصدق غير منفذ سواء كان مستملكا أو غير مستملك يعتمد لدى دراسة طلب الترخيص بالبناء التخطيط المصدق بكافة مفاعيله ولا سيما لجهة الغلاف ومدى وقوع النظر والتراجع عن التخطيط:

    أ ـ إذا كان التخطيط المصدق غير المستملك واقعا ضمن نطاق بلديتي بيروت أو طرابلس أو إذا كان التخطيط المذكور عبارة عن توسيع لطريق عام موجود، لا يفرض أي تراجع للبناء عن حدود العقار لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط، بل يعتمد التراجع عن حدود التخطيط فقط بما فيه النتوءات المسموحة عن الخط الغلافي لجهة التخطيط.

    ب ـ خارج نطاق بلديتي بيروت وطرابلس إذا لم يكن التخطيط المصدق عبارة عن توسيع طريق عام موجود، يجب أن لا يقل التراجع عن حدود العقار في الطابق الأرضي والطوابق العلوية لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط عن 4.50م في حال استفاد البناء من مدى وقوع النظر والغلاف على التخطيط المصدق، وذلك مع التقيد بالتراجعات المحددة عن التخطيط للطوابق السفلية.

    (راجع الرسم رقم 19)

    في حال وجود أبنية منفذة على التخطيط المصدق غير المستملك، يمكن للمجلس الأعلى للتنظيم المدني أن يستثني الأبنية المطلوب الترخيص بإنشائها في العقارات الواقعة على طول هذا التخطيط من التقيد بمضمون الفقرة أعلاه، وذلك مع التقيد بالتراجع المفروض عن حدود التخطيط فقط.

    ج ـ في حال عدم وجود طريق عام منفذ يصل إلى العقار موضوع طلب الترخيص، يعتمد التخطيط المصدق غير المنفذ لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ويخير المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء بين:

    * اعتبار التخطيط بحكم غير الموجود لجهة تأمين الوصول إلى المرآب، وتسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار استنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة.

    * اعتبار التخطيط المصدق بمثابة طريق منفذ، وفي هذه الحالة يتم تأمين مواقف السيارات في البناء وقفا لخرائط الترخيص (عينا) مع اعتماد المقطع الطولي للتخطيط المصدق لجهة علاقة مداخل ومخارج وشقلات المرآب بالتخطيط المصدق واحتساب ارتفاع البناء، على أن يعفى المالك من تسديد رسوم الاستبدال لمواقف السيارات، شرط تقديم تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن القسم من العقار المصاب بالتخطيط في حال تنفيذه بحيث لا يمنح الترخيص بالإسكان إلا بعد تسجيل التعهد من قبل المالك على الصحيفة العقارية.

    ثالثا ـ مفاعيل رخصة البناء:

    يعمل بالرخصة المعطاة بناء لأحكام القانون 646/2004 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة، شرط عدم وجود تعديل في التخطيط والارتفاق أو الأنظمة المعمول بها بما يحول دون تجديد الترخيص.

    تقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خلال ثلاثة أشهر تسبق انتهاء مفعول الترخيص الأساسي، ولغاية مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعوله، على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص.

    أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874 /2005 لسنتين اضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها.

    رابعا ـ في تنفيذ الترخيص:

    يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل استحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجلا لدى نقابة المهندسين.

    عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يشترط تنفيذه على مرحلتين:

    ـ مرحلة أولى: تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية.

    ـ مرحلة ثانية: تشمل أقسام الترخيص المتبقية وتعطى بناء لموافقة الإدارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة.

    يمكن متابعة اعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على ان تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية او ترفض مع تعليل اسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الادارة الفنية المختصة. وفي حال تأخر الادارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة يمكن للمهندس اعتماد الالية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية .

    خامسا ـ الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم:

    يمكن الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم على مسؤولية المالك قبل الاستحصال على الترخيص بالبناء وذلك وفقا للشروط التالية:

    ـ أن لا تقل المساحة الإجمالية للطوابق السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها:

    * عن 2000م2

    * عن 2000م2 عن طلب ترخيص سفليين أو أكثر.

    ـ يجب أن يرفق طلب الترخيص بالمباشرة بالحفر بخرائط الطوابق السفلية (مسطحات ومقاطع) موقعة من المهندس المسؤول تبين مناسيب العقار قبل الحفر وبعده وبكيول تقريبية لكميات الحفر مع تعهده بالإشراف على الحفر وتنفيذه وفقا للخرائط المقدمة.

    ـ يتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنية المختصة التي تحيل طلب الترخيص بعد التدقيق بكافة المستندات المشار إليها أعلاه إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظة أو القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني لقيمة الرسوم المتوجبة على الترخيص بالطوابق السفلية.

    ـ يمنح الترخيص الخاص لمدة سنة بعد استيفاء قيمة الكشف الفني لرسم الترخيص عن كامل مساحة الطوابق السفلية كإيداع لضمان حسن التنفيذ، على أن يحسم هذا الإيداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخيص بالبناء. وفي حال عدم استكمال منح الترخيص لأي سبب كان يخصص الإيداع المدفوع لإعادة تأهيل العقار والتعويض عن أية أضرار نتجت من جراء الحفر، وذلك بإشراف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي.

    ويمكن أن يستعاض عن تسديد القيمة المتوجبة أعلاه بكفالة مصرفية.

    إذا تجاوزت قيمة التعويضات المتوجبة وأعمال إعادة تأهيل العقار قيمة الكفالة أو الإيداع المدفوع، يسجل باقي المبلغ كدين ممتاز على الصحيفة العائدة للعقار، أما إذا لم تتجاوز قيمة هذه الأعمال والتعويضات الإيداع المدفوع أو مقدار الكفالة، فيعاد ما تبقى من قيمتها بعد التأهيل ودفع التعويضات في حال وجودها لصاحب العلاقة شرط موافقة الدائرة الفنية المختصة على إعادة تأهيل العقار.

    سادسا ـ استعمال الرصيف:

    لمالك العقار عند حصوله على رخصة بناء أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل، حق استعمال الرصيف وفقا للشروط الفنية التالية:

    1 ـ أن لا يتجاوز عرض القسم المشغول من الرصيف المترين كحد أقصى.

    2 ـ تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل، مغطى بحماية من المواد الصلبة، من دون فراغات، بزاوية تتراوح بين 30 و45 درجة ولا يقل ارتفاعها عن المترين.

    3 ـ أن يكون الممر المذكور مفصولا بشكل واضح عن القسم المستعمل من الرصيف بواسطة حواجز لا يقل ارتفاعها عن مترين، مع تأمين كافة متطلبات السلامة العامة لا سيما لجهة وضع إشارات ضوئية عند حدود القسم المشغول.

    (راجع الرسم رقم 20).

    4 ـ يشترط على المالك إعادة تأهيل الرصيف طبقا لما كان عليه أو بمواصفات أخرى توافق عليها الإدارة وذلك قبل التقدم بطلب رخصة الأشغال.

    5 ـ تنتهي مهلة استعمال الرصيف بتوقف الأعمال أو انتهائها ضمن مهلة الترخيص المعطى.

    6 ـ يجب أن يحدد في طلب الترخيص بالبناء حدود المساحة المنوي إشغالها من الرصيف مع بيان تفاصيل الحواجز ومواقع الإشارات الضوئية وكافة التدابير التي ستتخذ لتأمين متطلبات السلامة العامة.

    سابعا ـ الأبنية غير المنجزة:

    عند انتهاء مهلة الترخيص، وفي حال كان المرخص له قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (أساسات وجدران حاملة وكافة الجدران الخارجية والأعمدة والجسور والسقوف). أمكنة متابعة الأشغال المتبقية دون أن تتوجب عليه رسوم ترخيص جديدة، أما في حال إنجاز هيكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فيمكن الترخيص بإكمال الجدران الخارجية لهيكل البناء المنفذ وفقا للترخيص المعطى على أن تستوفى رسوم الترخيص البناء عن كامل الطوابق التي لم تنفذ الجدران الخارجية العائدة لها حسب التخمين الرائج.

    أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.

    في حال تنفيذ الجدران الخارجية دون إكمال واجهات البناء الخارجية، على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بعد الاستحصال على التصريح حسب الأصول، وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص بالبناء للمساحات غير المنجزة واجهاتها من البناء المرخص وذلك حسب التخمين الرائج عن كل عام، تحسب بدءا من انقضاء سنة واحدة بعد تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء.

    إن الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم، التي انتهى مفعول ترخيصها، والتي أنجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد (بما فيها الجدران الخارجية) تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور القانون رقم 646/2004.

    (رسم رقم 116 وفق المرسوم النافذ 617 /2007 يجب ادخاله .)

    يطبق البند أعلاه على الأبنية المخالفة التي لا يمكن تسويتها لجهة إزالة المخالفة وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله.

    على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية أو المحافظة أو القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلدية، وخلال الشهر الأول من كل عام، أن يحيل لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنية انتهى مفعول ترخيصها وأنجز هيكلها دون أن تنجز واجهاتها بعد إجراء التخمين حسب الأصول لهذه العقارات إلى الدائرة الفنية المختصة، التي تقوم بدورها باحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإيداع الجدول بالمساحات والغرامات للبلدية المعنية خلال مهلة شهر واحد من تبلغها.

    على الدوائر الفنية المختصة، ولدى تلقي أية شكوى بشأن بناء غير منجز، خارج المهل المنصوص عليها أعلاه، أن تحيل الملف، بعد إجراء التخمين حسب الأصول للعقار موضوع الشكوى واحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن عدم إكمال الواجهات إلى البلدية المعنية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ التقدم بالشكوى.

    تستوفي البلدية الغرامات أو تقوم بتسجيلها على الصحائف العينية العائدة للعقارات المعنية كدين ممتاز.

    إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة، ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة العائدة للواجهات غير المنفذة وفقا لأحكام هذه الفقرة.

المادة 4 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212422/article/4/