المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )
أصول منح رخصة البناء ومفاعيلها:
أولا: الأنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:
أ ـ في منح رخصة البناء:
تعطى رخصة البناء وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة العائدة للمناطق النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.
يجب أن ترفق مع خرائط ومستندات الترخيص خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار موضوع الترخيص والعقارات المجاورة له بتماس حدود العقار، موقعة من مهندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين أو من طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين مع صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال الحفر.
في حال تبين بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطيط والارتفاق أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (zoning) في الترخيص المعطى تستوجب توقيف العمل بالترخيص لحين تعديله لتصويبه، لا يعتبر حقا مكتسبا لصاحب العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص، وتبقى الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بحيث تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
تسري على تعديل الترخيص بالبناء في هذه الحال المهل المنصوص عليها في البند (ب) أدناه بعد التقدم بالخرائط التعديلية من قبل صاحب العلاقة، ولا تعتبر فترة توقيف الأعمال من ضمن مهلة الترخيص بالبناء الأساسية باستثناء فترة تعديل الخرائط من قبل صاحب العلاقة التي تزيد عن الشهرين.
لصاحب الرخصة السارية المفعول وغير المنفذة بكاملها أو بجزء منها، المعطاة قبل صدور القانون 646/2004 حق الخيار بين:
* تنفيذ البناء وفقا للترخيص المعطى.
* تعديل الترخيص وفقا للأحكام المعمول بها بتاريخ منح الرخصة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أنظمة المناطق (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل وفقا للفقرة «ب» أدناه.
* تعديل كامل الترخيص وفقا لأحكام القانون 646/2004.
ب ـ التعديل أو الإضافة على البناء المرخص:
في حال طلب تعديل رخصة بناء أو إضافة بناء، تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الأساسية تبعا للحالات التالية:
1 ـ إذا كان التعديل أو الإضافة المطلوبة غير منفذ، يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقا للأنظمة (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل.
وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل أساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الأساسية المرخص بها على أساس الرسم الإفرادي وفقا للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية.
2 ـ إذا كانت التعديلات المطلوبة منفذة بكاملها أو بقسم منها، تعتبر من الحقوق المكتسبة:
* الأقسام المنفذة وفقا للترخيص المعطى.
* الأقسام المنفذة معدلة لتتطابق مع الأحكام والأنظمة المعمول بها بتاريخ منح التعديل على الترخيص.
* الأقسام المنفذة معدلة والتي لا تستوفي الأحكام المعمول بها بتاريخ تعديل الترخيص، شرط أن لا يتجاوز البناء المنفذ ضعف ما هو مرخص لجهة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق دون زيادة في عدد البلوكات المرخصة.
وذلك مع التقيد بالأنظمة (zoning) التي كان معمولا بها بتاريخ منح الترخيص بالبناء الأساسي.
تخضع الإضافات المشار إليها في الفقرتين أعلاه لأحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون البناء رقم 646/2004، ويخضع كل ما يزيد عن ذلك لأحكام قانون تسوية مخالفات البناء (رقم 324/94)، أو لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة (المخالفات الطفيفة)، وذلك وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا التجاوز.
تستفيد من أحكام البند «ب» أعلاه طلبات تسوية مخالفات البناء في الأبنية غير الحائزة على رخصة إسكان والتي لم يتم تسديد رسومها.
ج ـ تجديد الترخيص:
يخضع تجديد الترخيص بالبناء لأحكام القانون رقم 646/2004 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص.
أما أقسام البناء المرخصة التي تم تنفيذ أجزائها الحاملة (أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)، فيقتضي تجديد الترخيص بها بصرف النظر عن أي تعديل حصل للأنظمة والارتفاقات المصدقة ويخير المالك بين اعتماد:
* كافة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمراسيم التطبيقية العائدة له بما فيها المادة السابعة عشرة.
* أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646/2004 وهذا المرسوم.
د ـ في المهل:
مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون البناء، تعتمد الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ثانيا ـ التخطيطات الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:
في حال طلب الترخيص بالبناء على عقار مصاب بتخطيط مصدق غير منفذ سواء كان مستملكا أو غير مستملك يعتمد لدى دراسة طلب الترخيص بالبناء التخطيط المصدق بكافة مفاعيله ولا سيما لجهة الغلاف ومدى وقوع النظر والتراجع عن التخطيط:
أ ـ إذا كان التخطيط المصدق غير المستملك واقعا ضمن نطاق بلديتي بيروت أو طرابلس أو إذا كان التخطيط المذكور عبارة عن توسيع لطريق عام موجود، لا يفرض أي تراجع للبناء عن حدود العقار لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط، بل يعتمد التراجع عن حدود التخطيط فقط بما فيه النتوءات المسموحة عن الخط الغلافي لجهة التخطيط.
ب ـ خارج نطاق بلديتي بيروت وطرابلس إذا لم يكن التخطيط المصدق عبارة عن توسيع طريق عام موجود، يجب أن لا يقل التراجع عن حدود العقار في الطابق الأرضي والطوابق العلوية لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط عن 4.50م في حال استفاد البناء من مدى وقوع النظر والغلاف على التخطيط المصدق، وذلك مع التقيد بالتراجعات المحددة عن التخطيط للطوابق السفلية.
(راجع الرسم رقم 19)
في حال وجود أبنية منفذة على التخطيط المصدق غير المستملك، يمكن للمجلس الأعلى للتنظيم المدني أن يستثني الأبنية المطلوب الترخيص بإنشائها في العقارات الواقعة على طول هذا التخطيط من التقيد بمضمون الفقرة أعلاه، وذلك مع التقيد بالتراجع المفروض عن حدود التخطيط فقط.
ج ـ في حال عدم وجود طريق عام منفذ يصل إلى العقار موضوع طلب الترخيص، يعتمد التخطيط المصدق غير المنفذ لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ويخير المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء بين:
* اعتبار التخطيط بحكم غير الموجود لجهة تأمين الوصول إلى المرآب، وتسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار استنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة.
* اعتبار التخطيط المصدق بمثابة طريق منفذ، وفي هذه الحالة يتم تأمين مواقف السيارات في البناء وقفا لخرائط الترخيص (عينا) مع اعتماد المقطع الطولي للتخطيط المصدق لجهة علاقة مداخل ومخارج وشقلات المرآب بالتخطيط المصدق واحتساب ارتفاع البناء، على أن يعفى المالك من تسديد رسوم الاستبدال لمواقف السيارات، شرط تقديم تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن القسم من العقار المصاب بالتخطيط في حال تنفيذه بحيث لا يمنح الترخيص بالإسكان إلا بعد تسجيل التعهد من قبل المالك على الصحيفة العقارية.
ثالثا ـ مفاعيل رخصة البناء:
يعمل بالرخصة المعطاة بناء لأحكام القانون 646/2004 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة، شرط عدم وجود تعديل في التخطيط والارتفاق أو الأنظمة المعمول بها بما يحول دون تجديد الترخيص.
تقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خلال ثلاثة أشهر تسبق انتهاء مفعول الترخيص الأساسي، ولغاية مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعوله، على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص.
أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874 /2005 لسنتين اضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها.
رابعا ـ في تنفيذ الترخيص:
يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل استحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجلا لدى نقابة المهندسين.
عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يشترط تنفيذه على مرحلتين:
ـ مرحلة أولى: تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية.
ـ مرحلة ثانية: تشمل أقسام الترخيص المتبقية وتعطى بناء لموافقة الإدارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة.
يمكن متابعة اعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على ان تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية او ترفض مع تعليل اسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الادارة الفنية المختصة. وفي حال تأخر الادارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة يمكن للمهندس اعتماد الالية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية .
خامسا ـ الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم:
يمكن الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم على مسؤولية المالك قبل الاستحصال على الترخيص بالبناء وذلك وفقا للشروط التالية:
ـ أن لا تقل المساحة الإجمالية للطوابق السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها:
* عن 2000م2
* عن 2000م2 عن طلب ترخيص سفليين أو أكثر.
ـ يجب أن يرفق طلب الترخيص بالمباشرة بالحفر بخرائط الطوابق السفلية (مسطحات ومقاطع) موقعة من المهندس المسؤول تبين مناسيب العقار قبل الحفر وبعده وبكيول تقريبية لكميات الحفر مع تعهده بالإشراف على الحفر وتنفيذه وفقا للخرائط المقدمة.
ـ يتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنية المختصة التي تحيل طلب الترخيص بعد التدقيق بكافة المستندات المشار إليها أعلاه إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظة أو القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني لقيمة الرسوم المتوجبة على الترخيص بالطوابق السفلية.
ـ يمنح الترخيص الخاص لمدة سنة بعد استيفاء قيمة الكشف الفني لرسم الترخيص عن كامل مساحة الطوابق السفلية كإيداع لضمان حسن التنفيذ، على أن يحسم هذا الإيداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخيص بالبناء. وفي حال عدم استكمال منح الترخيص لأي سبب كان يخصص الإيداع المدفوع لإعادة تأهيل العقار والتعويض عن أية أضرار نتجت من جراء الحفر، وذلك بإشراف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي.
ويمكن أن يستعاض عن تسديد القيمة المتوجبة أعلاه بكفالة مصرفية.
إذا تجاوزت قيمة التعويضات المتوجبة وأعمال إعادة تأهيل العقار قيمة الكفالة أو الإيداع المدفوع، يسجل باقي المبلغ كدين ممتاز على الصحيفة العائدة للعقار، أما إذا لم تتجاوز قيمة هذه الأعمال والتعويضات الإيداع المدفوع أو مقدار الكفالة، فيعاد ما تبقى من قيمتها بعد التأهيل ودفع التعويضات في حال وجودها لصاحب العلاقة شرط موافقة الدائرة الفنية المختصة على إعادة تأهيل العقار.
سادسا ـ استعمال الرصيف:
لمالك العقار عند حصوله على رخصة بناء أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل، حق استعمال الرصيف وفقا للشروط الفنية التالية:
1 ـ أن لا يتجاوز عرض القسم المشغول من الرصيف المترين كحد أقصى.
2 ـ تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل، مغطى بحماية من المواد الصلبة، من دون فراغات، بزاوية تتراوح بين 30 و45 درجة ولا يقل ارتفاعها عن المترين.
3 ـ أن يكون الممر المذكور مفصولا بشكل واضح عن القسم المستعمل من الرصيف بواسطة حواجز لا يقل ارتفاعها عن مترين، مع تأمين كافة متطلبات السلامة العامة لا سيما لجهة وضع إشارات ضوئية عند حدود القسم المشغول.
(راجع الرسم رقم 20).
4 ـ يشترط على المالك إعادة تأهيل الرصيف طبقا لما كان عليه أو بمواصفات أخرى توافق عليها الإدارة وذلك قبل التقدم بطلب رخصة الأشغال.
5 ـ تنتهي مهلة استعمال الرصيف بتوقف الأعمال أو انتهائها ضمن مهلة الترخيص المعطى.
6 ـ يجب أن يحدد في طلب الترخيص بالبناء حدود المساحة المنوي إشغالها من الرصيف مع بيان تفاصيل الحواجز ومواقع الإشارات الضوئية وكافة التدابير التي ستتخذ لتأمين متطلبات السلامة العامة.
سابعا ـ الأبنية غير المنجزة:
عند انتهاء مهلة الترخيص، وفي حال كان المرخص له قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (أساسات وجدران حاملة وكافة الجدران الخارجية والأعمدة والجسور والسقوف). أمكنة متابعة الأشغال المتبقية دون أن تتوجب عليه رسوم ترخيص جديدة، أما في حال إنجاز هيكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فيمكن الترخيص بإكمال الجدران الخارجية لهيكل البناء المنفذ وفقا للترخيص المعطى على أن تستوفى رسوم الترخيص البناء عن كامل الطوابق التي لم تنفذ الجدران الخارجية العائدة لها حسب التخمين الرائج.
أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.
في حال تنفيذ الجدران الخارجية دون إكمال واجهات البناء الخارجية، على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بعد الاستحصال على التصريح حسب الأصول، وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص بالبناء للمساحات غير المنجزة واجهاتها من البناء المرخص وذلك حسب التخمين الرائج عن كل عام، تحسب بدءا من انقضاء سنة واحدة بعد تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء.
إن الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم، التي انتهى مفعول ترخيصها، والتي أنجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد (بما فيها الجدران الخارجية) تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور القانون رقم 646/2004.
(رسم رقم 116 وفق المرسوم النافذ 617 /2007 يجب ادخاله .)
يطبق البند أعلاه على الأبنية المخالفة التي لا يمكن تسويتها لجهة إزالة المخالفة وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله.
على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية أو المحافظة أو القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلدية، وخلال الشهر الأول من كل عام، أن يحيل لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنية انتهى مفعول ترخيصها وأنجز هيكلها دون أن تنجز واجهاتها بعد إجراء التخمين حسب الأصول لهذه العقارات إلى الدائرة الفنية المختصة، التي تقوم بدورها باحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإيداع الجدول بالمساحات والغرامات للبلدية المعنية خلال مهلة شهر واحد من تبلغها.
على الدوائر الفنية المختصة، ولدى تلقي أية شكوى بشأن بناء غير منجز، خارج المهل المنصوص عليها أعلاه، أن تحيل الملف، بعد إجراء التخمين حسب الأصول للعقار موضوع الشكوى واحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن عدم إكمال الواجهات إلى البلدية المعنية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ التقدم بالشكوى.
تستوفي البلدية الغرامات أو تقوم بتسجيلها على الصحائف العينية العائدة للعقارات المعنية كدين ممتاز.
إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة، ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة العائدة للواجهات غير المنفذة وفقا لأحكام هذه الفقرة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أصول منح رخصة البناء ومفاعيلها:
أولا: الأنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:
أ ـ في منح رخصة البناء:
تعطى رخصة البناء وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة العائدة للمناطق النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.
يجب أن ترفق مع خرائط ومستندات الترخيص خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار موضوع الترخيص والعقارات المجاورة له بتماس حدود العقار، موقعة من مهندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين أو من طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين مع صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال الحفر.
في حال تبين بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطيط والارتفاق أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (zoning) في الترخيص المعطى تستوجب توقيف العمل بالترخيص لحين تعديله لتصويبه، لا يعتبر حقا مكتسبا لصاحب العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص، وتبقى الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بحيث تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
تسري على تعديل الترخيص بالبناء في هذه الحال المهل المنصوص عليها في البند (ب) أدناه بعد التقدم بالخرائط التعديلية من قبل صاحب العلاقة، ولا تعتبر فترة توقيف الأعمال من ضمن مهلة الترخيص بالبناء الأساسية باستثناء فترة تعديل الخرائط من قبل صاحب العلاقة التي تزيد عن الشهرين.
لصاحب الرخصة السارية المفعول وغير المنفذة بكاملها أو بجزء منها، المعطاة قبل صدور القانون 646/2004 حق الخيار بين:
* تنفيذ البناء وفقا للترخيص المعطى.
* تعديل الترخيص وفقا للأحكام المعمول بها بتاريخ منح الرخصة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أنظمة المناطق (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل وفقا للفقرة «ب» أدناه.
* تعديل كامل الترخيص وفقا لأحكام القانون 646/2004.
ب ـ التعديل أو الإضافة على البناء المرخص:
في حال طلب تعديل رخصة بناء أو إضافة بناء، تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الأساسية تبعا للحالات التالية:
1 ـ إذا كان التعديل أو الإضافة المطلوبة غير منفذ، يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقا للأنظمة (zoning) والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل.
وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل أساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الأساسية المرخص بها على أساس الرسم الإفرادي وفقا للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية.
2 ـ إذا كانت التعديلات المطلوبة منفذة بكاملها أو بقسم منها، تعتبر من الحقوق المكتسبة:
* الأقسام المنفذة وفقا للترخيص المعطى.
* الأقسام المنفذة معدلة لتتطابق مع الأحكام والأنظمة المعمول بها بتاريخ منح التعديل على الترخيص.
* الأقسام المنفذة معدلة والتي لا تستوفي الأحكام المعمول بها بتاريخ تعديل الترخيص، شرط أن لا يتجاوز البناء المنفذ ضعف ما هو مرخص لجهة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق دون زيادة في عدد البلوكات المرخصة.
وذلك مع التقيد بالأنظمة (zoning) التي كان معمولا بها بتاريخ منح الترخيص بالبناء الأساسي.
تخضع الإضافات المشار إليها في الفقرتين أعلاه لأحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون البناء رقم 646/2004، ويخضع كل ما يزيد عن ذلك لأحكام قانون تسوية مخالفات البناء (رقم 324/94)، أو لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة (المخالفات الطفيفة)، وذلك وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا التجاوز.
تستفيد من أحكام البند «ب» أعلاه طلبات تسوية مخالفات البناء في الأبنية غير الحائزة على رخصة إسكان والتي لم يتم تسديد رسومها.
ج ـ تجديد الترخيص:
يخضع تجديد الترخيص بالبناء لأحكام القانون رقم 646/2004 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص.
أما أقسام البناء المرخصة التي تم تنفيذ أجزائها الحاملة (أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)، فيقتضي تجديد الترخيص بها بصرف النظر عن أي تعديل حصل للأنظمة والارتفاقات المصدقة ويخير المالك بين اعتماد:
* كافة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمراسيم التطبيقية العائدة له بما فيها المادة السابعة عشرة.
* أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646/2004 وهذا المرسوم.
د ـ في المهل:
مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون البناء، تعتمد الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ثانيا ـ التخطيطات الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:
في حال طلب الترخيص بالبناء على عقار مصاب بتخطيط مصدق غير منفذ سواء كان مستملكا أو غير مستملك يعتمد لدى دراسة طلب الترخيص بالبناء التخطيط المصدق بكافة مفاعيله ولا سيما لجهة الغلاف ومدى وقوع النظر والتراجع عن التخطيط:
أ ـ إذا كان التخطيط المصدق غير المستملك واقعا ضمن نطاق بلديتي بيروت أو طرابلس أو إذا كان التخطيط المذكور عبارة عن توسيع لطريق عام موجود، لا يفرض أي تراجع للبناء عن حدود العقار لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط، بل يعتمد التراجع عن حدود التخطيط فقط بما فيه النتوءات المسموحة عن الخط الغلافي لجهة التخطيط.
ب ـ خارج نطاق بلديتي بيروت وطرابلس إذا لم يكن التخطيط المصدق عبارة عن توسيع طريق عام موجود، يجب أن لا يقل التراجع عن حدود العقار في الطابق الأرضي والطوابق العلوية لجهة القسم المصاب منه بالتخطيط عن 4.50م في حال استفاد البناء من مدى وقوع النظر والغلاف على التخطيط المصدق، وذلك مع التقيد بالتراجعات المحددة عن التخطيط للطوابق السفلية.
(راجع الرسم رقم 19)
في حال وجود أبنية منفذة على التخطيط المصدق غير المستملك، يمكن للمجلس الأعلى للتنظيم المدني أن يستثني الأبنية المطلوب الترخيص بإنشائها في العقارات الواقعة على طول هذا التخطيط من التقيد بمضمون الفقرة أعلاه، وذلك مع التقيد بالتراجع المفروض عن حدود التخطيط فقط.
ج ـ في حال عدم وجود طريق عام منفذ يصل إلى العقار موضوع طلب الترخيص، يعتمد التخطيط المصدق غير المنفذ لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ويخير المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء بين:
* اعتبار التخطيط بحكم غير الموجود لجهة تأمين الوصول إلى المرآب، وتسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار استنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة.
* اعتبار التخطيط المصدق بمثابة طريق منفذ، وفي هذه الحالة يتم تأمين مواقف السيارات في البناء وقفا لخرائط الترخيص (عينا) مع اعتماد المقطع الطولي للتخطيط المصدق لجهة علاقة مداخل ومخارج وشقلات المرآب بالتخطيط المصدق واحتساب ارتفاع البناء، على أن يعفى المالك من تسديد رسوم الاستبدال لمواقف السيارات، شرط تقديم تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن القسم من العقار المصاب بالتخطيط في حال تنفيذه بحيث لا يمنح الترخيص بالإسكان إلا بعد تسجيل التعهد من قبل المالك على الصحيفة العقارية.
ثالثا ـ مفاعيل رخصة البناء:
يعمل بالرخصة المعطاة بناء لأحكام القانون 646/2004 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة، شرط عدم وجود تعديل في التخطيط والارتفاق أو الأنظمة المعمول بها بما يحول دون تجديد الترخيص.
تقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خلال ثلاثة أشهر تسبق انتهاء مفعول الترخيص الأساسي، ولغاية مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعوله، على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص.
أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874 /2005 لسنتين اضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها.
رابعا ـ في تنفيذ الترخيص:
يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل استحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجلا لدى نقابة المهندسين.
عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يشترط تنفيذه على مرحلتين:
ـ مرحلة أولى: تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية.
ـ مرحلة ثانية: تشمل أقسام الترخيص المتبقية وتعطى بناء لموافقة الإدارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة.
يمكن متابعة اعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على ان تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية او ترفض مع تعليل اسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الادارة الفنية المختصة. وفي حال تأخر الادارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة يمكن للمهندس اعتماد الالية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية .
خامسا ـ الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم:
يمكن الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم على مسؤولية المالك قبل الاستحصال على الترخيص بالبناء وذلك وفقا للشروط التالية:
ـ أن لا تقل المساحة الإجمالية للطوابق السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها:
* عن 2000م2
* عن 2000م2 عن طلب ترخيص سفليين أو أكثر.
ـ يجب أن يرفق طلب الترخيص بالمباشرة بالحفر بخرائط الطوابق السفلية (مسطحات ومقاطع) موقعة من المهندس المسؤول تبين مناسيب العقار قبل الحفر وبعده وبكيول تقريبية لكميات الحفر مع تعهده بالإشراف على الحفر وتنفيذه وفقا للخرائط المقدمة.
ـ يتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنية المختصة التي تحيل طلب الترخيص بعد التدقيق بكافة المستندات المشار إليها أعلاه إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظة أو القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني لقيمة الرسوم المتوجبة على الترخيص بالطوابق السفلية.
ـ يمنح الترخيص الخاص لمدة سنة بعد استيفاء قيمة الكشف الفني لرسم الترخيص عن كامل مساحة الطوابق السفلية كإيداع لضمان حسن التنفيذ، على أن يحسم هذا الإيداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخيص بالبناء. وفي حال عدم استكمال منح الترخيص لأي سبب كان يخصص الإيداع المدفوع لإعادة تأهيل العقار والتعويض عن أية أضرار نتجت من جراء الحفر، وذلك بإشراف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي.
ويمكن أن يستعاض عن تسديد القيمة المتوجبة أعلاه بكفالة مصرفية.
إذا تجاوزت قيمة التعويضات المتوجبة وأعمال إعادة تأهيل العقار قيمة الكفالة أو الإيداع المدفوع، يسجل باقي المبلغ كدين ممتاز على الصحيفة العائدة للعقار، أما إذا لم تتجاوز قيمة هذه الأعمال والتعويضات الإيداع المدفوع أو مقدار الكفالة، فيعاد ما تبقى من قيمتها بعد التأهيل ودفع التعويضات في حال وجودها لصاحب العلاقة شرط موافقة الدائرة الفنية المختصة على إعادة تأهيل العقار.
سادسا ـ استعمال الرصيف:
لمالك العقار عند حصوله على رخصة بناء أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل، حق استعمال الرصيف وفقا للشروط الفنية التالية:
1 ـ أن لا يتجاوز عرض القسم المشغول من الرصيف المترين كحد أقصى.
2 ـ تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل، مغطى بحماية من المواد الصلبة، من دون فراغات، بزاوية تتراوح بين 30 و45 درجة ولا يقل ارتفاعها عن المترين.
3 ـ أن يكون الممر المذكور مفصولا بشكل واضح عن القسم المستعمل من الرصيف بواسطة حواجز لا يقل ارتفاعها عن مترين، مع تأمين كافة متطلبات السلامة العامة لا سيما لجهة وضع إشارات ضوئية عند حدود القسم المشغول.
(راجع الرسم رقم 20).
4 ـ يشترط على المالك إعادة تأهيل الرصيف طبقا لما كان عليه أو بمواصفات أخرى توافق عليها الإدارة وذلك قبل التقدم بطلب رخصة الأشغال.
5 ـ تنتهي مهلة استعمال الرصيف بتوقف الأعمال أو انتهائها ضمن مهلة الترخيص المعطى.
6 ـ يجب أن يحدد في طلب الترخيص بالبناء حدود المساحة المنوي إشغالها من الرصيف مع بيان تفاصيل الحواجز ومواقع الإشارات الضوئية وكافة التدابير التي ستتخذ لتأمين متطلبات السلامة العامة.
سابعا ـ الأبنية غير المنجزة:
عند انتهاء مهلة الترخيص، وفي حال كان المرخص له قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (أساسات وجدران حاملة وكافة الجدران الخارجية والأعمدة والجسور والسقوف). أمكنة متابعة الأشغال المتبقية دون أن تتوجب عليه رسوم ترخيص جديدة، أما في حال إنجاز هيكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فيمكن الترخيص بإكمال الجدران الخارجية لهيكل البناء المنفذ وفقا للترخيص المعطى على أن تستوفى رسوم الترخيص البناء عن كامل الطوابق التي لم تنفذ الجدران الخارجية العائدة لها حسب التخمين الرائج.
أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.
في حال تنفيذ الجدران الخارجية دون إكمال واجهات البناء الخارجية، على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بعد الاستحصال على التصريح حسب الأصول، وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص بالبناء للمساحات غير المنجزة واجهاتها من البناء المرخص وذلك حسب التخمين الرائج عن كل عام، تحسب بدءا من انقضاء سنة واحدة بعد تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء.
إن الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم، التي انتهى مفعول ترخيصها، والتي أنجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد (بما فيها الجدران الخارجية) تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور القانون رقم 646/2004.
(رسم رقم 116 وفق المرسوم النافذ 617 /2007 يجب ادخاله .)
يطبق البند أعلاه على الأبنية المخالفة التي لا يمكن تسويتها لجهة إزالة المخالفة وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله.
على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية أو المحافظة أو القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلدية، وخلال الشهر الأول من كل عام، أن يحيل لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنية انتهى مفعول ترخيصها وأنجز هيكلها دون أن تنجز واجهاتها بعد إجراء التخمين حسب الأصول لهذه العقارات إلى الدائرة الفنية المختصة، التي تقوم بدورها باحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإيداع الجدول بالمساحات والغرامات للبلدية المعنية خلال مهلة شهر واحد من تبلغها.
على الدوائر الفنية المختصة، ولدى تلقي أية شكوى بشأن بناء غير منجز، خارج المهل المنصوص عليها أعلاه، أن تحيل الملف، بعد إجراء التخمين حسب الأصول للعقار موضوع الشكوى واحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن عدم إكمال الواجهات إلى البلدية المعنية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ التقدم بالشكوى.
تستوفي البلدية الغرامات أو تقوم بتسجيلها على الصحائف العينية العائدة للعقارات المعنية كدين ممتاز.
إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة، ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة العائدة للواجهات غير المنفذة وفقا لأحكام هذه الفقرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأخيرة من البدن ثالثا) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 617 تاريخ 08/08/2007, المادة 1, 17/08/2007
عدلت أحكام المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، وذلك وفقا لما يلي:
أولا: يلغى نص الفقرة المشاركة من البند ثالثا ـ أ ـ 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يسمح ببناء تصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين مترا وعشرين سم (1.20 مترا) عن مستوى الطريق أو الأرض الطبيعية قبل التسوية للعقار التابعة له التصاوين. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) الثلاثة أمتار (3.00م) عن مستوى الأرض الطبيعية. وذلك في حال لم تنص الأنظمة الخاصة على خلاف ذلك». ثانيا: يلغى نص الفقرة الثانية من البند ثالثا ـ ب ـ 1 ـ 1 من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: يسمح برفع مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية المنحدرة بواسطة الردم شرط أن لا تتجاوز الردميات ارتفاع جدران الدعم اللازمة لها: ـ ثلاثة أمتار ونصف خارج التراجعات. ـ المسافة الأفقية التي تفصل الجدار الداعم عن الجدار الذي يدنوه. ـ مترين ضمن التراجعات عن حدود العقارات المجاوزة.
(راجع الرسم رقم 5) (انظر ملف الربط )
ثالثا: عدل الرسمين رقم 12 و13 بحيث أصبحا كالتالي:
(انظر ملف الربط )
رابعا: عدل الرسم رقم 18 بحيث يصبح كالتالي:
(انظر ملف الربط )
خامسا: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البدن ثالثا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها. وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874/2005 لسنتين إضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها». سادسا: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند رابعا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يمكن متابعة أعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على أن تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية أو ترفض مع تعليل أسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الإدارة الفنية المختص. وفي حال تأخر الإدارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة، يمكن للمهندس اعتماد الآلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية». سابعا: يضاف الرسم بجانبه في منتهى الفقرة الثالثة من البند سابعا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005:
(انظر ملف الربط )
ثامنا: يلغى نص البند أولا ـ أ ـ 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تركيب الشبكات الكهربائية والصحية للأقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال. والعلب البريدية للأقسام المختلفة». تاسعا: يلغى نص البند أولا ـ ب من المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إنجاز كافة الأعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للاستعمال وفقا للغاية المعد لها. أما في الشقق التي تتجاوز مساحتها 300م2 بما فيها الأقسام التي لا تحتسب من ضمن الاستثمار العام والسطحي، فيستثنى من تلك الأعمال: + الطرش والدهان الداخلي وأعمال المنجور الداخلي وقطع البياضات الصحية والكهربائية وخزائن المطابخ، على أن تحدد مواصفات هذه الأعمال في متن عقود بيع هذه الشقق في حال تم بيعها قبل إفراز البناء». عاشرا: تضاف الفقرة والرسم أدناه إلى البند أولا ـ أ من المادة السابعة من المرسوم رقم 15874/2005: «أ ـ 3 ـ في حال كانت الطريق عامودية على واجهة العقار، يطبق غرف الطريق فقط على الأقسام الملاصقة والمواجهة للطريق وفقا للرسم 22 ـ ب:
(انظر ملف الربط )
حادي عشر: تضاف الفقرة والرسم بجانبه إلى البند أولا ـ د من المادة السابعة من المرسوم رقم 15874/2005: «3ـ: في حال وقوع العقار على طريقين بنفس السعة يعود لمالك العقار الخيار في اعتماد الارتداد على أي من الطريقين شرط التقيد بالتراجع الأكبر عند زاوية الطريقين وفقا للرسم 22 ـ ج:
(انظر ملف الربط )
ثاني عشر: يلغى الرسمين رقم 42 و43 والفقرة التي تسبقهما ويستعاض عنهم بالفقرة التالية: «يمكن أن يستفيد القسم من الغرفة الواقع خلف مستوى الفتحة من الإنارة وفقا للشروط المحددة في الرسم رقم 42».
(انظر ملف الربط )
ثالث عشر: يلغى نص البند سادسا ـ 3 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005. رابع عشر: يلغى نص الفقرة الثانية من البند ثانيا ـ 3 من المادة الحادية عشر والرسم رقم 55 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنهما بالنص والرسم التالي: «في حال وجود طوابق سفلية مردومة في بلوك مستقل يجب أن لا تقل المسافة الأفقية الفاصلة بين هذه الطوابق والطوابق السفلية المكشوفة وما فوقها من البلوكات الأخرى عن أربعة أمتار ونصف. (راجع الرسم رقم 55)
(انظر ملف الربط )
خامس عشر: تضاف الفقرة التالية إلى البند ثانيا 1 ـ أ ـ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005: «يقصد بالبرادي الزجاجية المشار إليها في المادة الثانية عشر من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 كافة الألواح الزجاجية الشفافة المتحركة بما فيها تلك المزودة بإطارات من الألمنيوم الملون. يجب أن تكون نوعية وألوان البرادي الزجاجية موحدة في الواجهات المطلة على الطرقات وذلك في الأبنية التي يتم الترخيص بها بعد صدور هذا المرسوم، على أن يتم تسجيل مواصفات هذه البرادي في نظام الملكية للبناء». سادس عشر: ينقل الرسم رقم 71 والفقرة التي تسبقه من المرسوم رقم 15874/2005 إلى منتهى البند 2 ـ أ ويحمل الرقم 2 ـ أ ـ 3. سابع عشر: يلغى نص الفقرة الرابعة من البند ثانيا ـ 2 ـ أ ـ 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. ثامن عشر: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند ثانيا 2 ـ ب ـ 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تستفيد هذه الفقرة المجموعات الكبرى وأبنية الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 وتمديداته». تاسع عشر: تضاف الفقرة أدناه إلى نص البند ثانيا ـ 7 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «إن نسبة مساحة الجدار المزدوج مقارنة بمساحة الزجاج المزدوج غير محددة وتبعا لرغبة صاحب العلاقة. يعتمد لقياس سماكة الزجاج المزدوج سماكة الحائط الذي يحتوي على الزجاج من الجانبين أو من الأعلى (عرقة) أو الأدنى (عتبة) في حال وجودها. عشرون: يلغى نص الفقرتين الأولى والثانية من البند ثانيا ـ 8 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنهما بالنص التالي: «يجب أن لا يقل العرض الحر للدرج الرئيسي عن 1.10م (متر وعشرة سنتمترات) وأن لا يقل العرض الحر للممر المؤدي من المصعد إلى الشقق من 1.40م (متر وأربعين سنتيمترا) على أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة فيما يعود للأبنية التجارية والخاصة والمجموعات الكبرى، وتستثنى من شروط هذه الفقرة الأبنية المرخصة قبل صدور هذا المرسوم. لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المساحة الداخلية دون الجدران للدرج الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك ، شرط»: حادي وعشرون: يلغى نص الفقرة السادسة من البند ثانيا ـ 8 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. ثاني وعشرون: يلغى الرسم رقم 85 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالرسم التالي:
(انظر ملف الربط )
ثالث وعشرون: يلغى نص الفقرة الأولى من البند ثالثا ـ 4 ـ أ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «شرط أن لا يتجاوز علوها الحر ماية وتسعين سنتمترا (190سنتم) وذلك فقط في الأبنية التي تتميز بمواصفات خاصة كالمستشفيات والفنادق والأبنية العامة، والأبنية التي تزيد مساحة الإنشاءات فيها المحسوبة في عامل الاستثمار عن 4000م2 (أربعة آلاف مترا مربعا) أو تلك التي يساوي أو يزيد عدد طوابقها المحسوبة في تعداد الطوابق عن ثمانية فوق سطح الأرض باستثناء طابق الأعمدة». رابع وعشرون: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة الخامسة عشرة ـ أولا من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إن المساحات المحددة أعلاه والتي على أساسها يحدد عدد السيارات المتوجبة لا تتضمن مساحة الجدران الخارجية والشرفات والفرندات واللوجيات والنتوءات المعدة للزخرفة وحواجب الشمس وأحواض الزهور والمتختات غير العائدة للمحلات التجارية والتي لا يتجاوز علوها الحر 1.90م وبيوت الأدراج والمصاعد وثكنات القرميد المخصصة لخدمة البناء والممرات الخارجية التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو المكاتب أو المساحات المستثمرة». خامس وعشرون: يلغى نص الفقرة السادسة عشر من البند ثالثا 5 ـ أ ـ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يدخل طابق الأعمدة في احتساب العلو الإجمالي للبناء، على أن لا يتجاوز ارتفاعه الحر ثلاثة أمتار ونصف، ويمكن تجاوز هذا الارتفاع إلى /4.5م/ أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في الأبنية التي تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور». سادس وعشرون: يلغى نص الفقرة الثالثة من البند أولا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. سابع وعشرون: يضاف نص الفقرة التالية على البند أولا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «في حال إضافة بناء أو تعديل وجهة الاستعمال مع تحوير المواقف الإضافية إلى مواقف متوجبة، لا يمنع الترخيص بالإضافة إلى بالتعديل إلا بعد تسديد الرسوم المتوجبة عن المساحة التي تم إعفاؤها للمرآب الإضافي المحور إضافة إلى رسوم الترخيص بالبناء للموافق المتوجبة في حال كانت هذه المواقف خاضعة للرسوم». ثامن وعشرون: يعد ل عنوان البند ثالثا ـ 2 من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 بحيث يصبح كالتالي: «2 ـ زيادة عامل الاستثمار في حال تأمين مرآب إضافي يخصص للبلدية». تاسع وعشرون: يلغى نص الفقرة ما قبل الأخيرة من البند ثالثا ـ 2 من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «بعد إنجاز المرآب الإضافي، يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار استنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على اسم البلدية المعنية، مع تسجيل قيمة الاستثمار المضاف على الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المعنية». ثلاثون: يلغى نص الفقرة الرابعة من البند رابعا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة للمواقف الإضافية كأقسام مختلفة مستقلة لصالح أقسام مبنية خارج أو داخل العقار الموجودة ضمنه المواقف الإضافية إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:
(انظر ملف الربط )
ـ يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن 10 مواقف. ـ يجب تأمين خصوصية للمرآب المتوجب للبناء مع بيان كيفية فصل المرآب المتوجب عن المرآب الإضافي. ـ يجب أن تحدد شروط إدارة المرآب المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا من هذه المادة ضمن نظام الملكية العائدة للبناء. (راجع الرسم المرفق) واحد وثلاثون: يضاف البند ثالثا أدناه على المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «ثالثا ـ يتم إحتساب العلو المنفذ ما بين أسفل السقف ووجه البلاط ولا تدخل أعمال الزخرفة والديكور في احتساب العلو».