المادة 1
متى كان بيع الملك الكائن في منطقة إحدى الدول السورية أو الدولة اللبنانية والمسجل باسم الدولة العثمانية أو باسم الخزينة الخاصة الشاهانية يؤدي إلى فائدة حقيقية فلا يمكن إجراء هذا البيع إلا بعد تصديق المندوب السامي.
قرار المفوض السامي رقم 1378 25/04/1922
ان وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان
بناء على المرسومين الصادر احدهما بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على المادتين 240 و241 من المعاهدة الممضاة في سيفر في 10 آب سنة 1920
وبعد استطلاع رأي مدير المالية ووكيل رئاسة المباحث التشريعية وعلى اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
متى كان بيع الملك الكائن في منطقة إحدى الدول السورية أو الدولة اللبنانية والمسجل باسم الدولة العثمانية أو باسم الخزينة الخاصة الشاهانية يؤدي إلى فائدة حقيقية فلا يمكن إجراء هذا البيع إلا بعد تصديق المندوب السامي.
للمندوب السامي أن يشترط لأجل التصديق المذكور وجوب صرف كل ثمن الملك المبيع أو بعضه في شراء عقار آخر.
على السكرتير العام للمندوب السامي وحاكم لبنان الكبير ومفوضي المندوب السامي لدى دولتي الشام وحلب والحاكم الإداري في منطقة العلويين المستقلة ـ أن ينفذوا أحكام هذا القرار ـ كل في ما اختص به.
توقيع
بيروت في 20 نيسان سنة 1922
بالوكالة عن المندوب السامي
الإمضاء: روبر دي كاه