جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1378 25/04/1922

يختص ببيع الملك الكائن في منطقة الدول السورية واللبنانية والمسجل باسم الدولة العثمانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1378
التاريخ
25/04/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1553, 02/05/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1378 تاريخ 25/04/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان

بناء على المرسومين الصادر احدهما بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على المادتين 240 و241 من المعاهدة الممضاة في سيفر في 10 آب سنة 1920

وبعد استطلاع رأي مدير المالية ووكيل رئاسة المباحث التشريعية وعلى اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

متى كان بيع الملك الكائن في منطقة إحدى الدول السورية أو الدولة اللبنانية والمسجل باسم الدولة العثمانية أو باسم الخزينة الخاصة الشاهانية يؤدي إلى فائدة حقيقية فلا يمكن إجراء هذا البيع إلا بعد تصديق المندوب السامي.

المادة 2

للمندوب السامي أن يشترط لأجل التصديق المذكور وجوب صرف كل ثمن الملك المبيع أو بعضه في شراء عقار آخر.

المادة 3

على السكرتير العام للمندوب السامي وحاكم لبنان الكبير ومفوضي المندوب السامي لدى دولتي الشام وحلب والحاكم الإداري في منطقة العلويين المستقلة ـ أن ينفذوا أحكام هذا القرار ـ كل في ما اختص به.

توقيع

بيروت في 20 نيسان سنة 1922

بالوكالة عن المندوب السامي

الإمضاء: روبر دي كاه