المادة 1
مادة 1: ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول امام مجلس تحقيق او لجنة تحقيق يحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتبهم اما الذين تكف ايديهم مؤقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن ان يصدر عليهم عليهم من الاحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت ايديهم مكفوفة واذا لم يعاقبوا بالعزل فان الحاكم يفصل عندئذ في امر اعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه ايديهم