جميع التشريعات

قرار رقم 1328 03/05/1922

قرار بخصوص الموظفين الذين يحالون لمجلس التأديب ويتقاضون رواتبهم

النوع
قرار
الرقم
1328
التاريخ
03/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1557, 16/05/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ ي 31 آب والثاني في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 وعلى القرار 1304 (المكرر) المؤرخ في 8 آذار سنة 1922

وبناء على ما اقترحه سكرتير الحكومة العام بعد سماع رأي مستشار الحكومة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول امام مجلس تحقيق او لجنة تحقيق يحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتبهم اما الذين تكف ايديهم مؤقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن ان يصدر عليهم عليهم من الاحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت ايديهم مكفوفة واذا لم يعاقبوا بالعزل فان الحاكم يفصل عندئذ في امر اعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه ايديهم

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام ان ينفذ هذا القرار بيروت في 3 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو