إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /8.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /8.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور