المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الشرقية للمشاريع الاستثمارية ش.م.ل. بتعديل المادة الخامسة عشرة والمادة الثلاثين والغاء المادة التاسعة والعشرين من نظامها، وبتملك العقارات رقم 1321 ـ 1322 ـ 1327 من منطقة أراضي زحلة البالغة مساحتها الاجمالية 272106م.م.، والغاية من التملك هي انشاء مشروع صحي استشفائي وعقاري. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها في سجل التجارة وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.