النص الكامل

مرسوم رقم 15907 تاريخ 06/12/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارات من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 15907 تاريخ 06/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212463/article/2/