جميع التشريعات

علم وخبر رقم 314 01/12/2005

تاسيس جمعية باسم "جمعية أفياء"مركزها :جباع -قضاء الشوف.

النوع
علم وخبر
الرقم
314
التاريخ
01/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/12/2005, ص. 6013/6014
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 314 تاريخ 01/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أفياء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20454 تاريخ 15/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أفياء». مركزها: جباع ـ ملك سلمان سليم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العناية بالأشجار والمحافظة على البيئة ومنع الحرائق. 2 ـ زيادة المساحات الخضراء وإقامة الندوات لنشر الوعي البيئي. 3 ـ إقامة مشاريع تهتم بالزراعة والسياحة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديالا عادل ابو ضاهر د. ناصر توفيق البتلوني منير مزيد سعد الدين سلمان حسين سليم هنا عبد النبي شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ناصر توفيق البتلوني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع