إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرعايا الاجتماعية في إقليم الخروب» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4100/2 تاريخ 22/5/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرعايا الاجتماعية في إقليم الخروب». مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ توعية المواطنين والعمل على في مختلف الحقول الاجتماعية والصحية والثقافية والحياتية والبيئية. 2 ـ التعاون مع السلطات للمحافظة على النظافة العامة وجمال البيئة والاعتناء بالطبيعة وتزيين الأرصفة والساحات العامة والروابي عن طريق التشجير لا سيما بالصنوبر والأرز. 3 ـ تنظيم الدورات والحلقات التدريبية والندوات والمحاضرات وإصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حاتم محمد الحجار نمر نسيب شعبان زهير محمد الحاج شحاده د. نبيل عبد العال الحجار قاسم يوسف فواز د. محمد كميل حسن كجك أحمد رشيد موسى الشيخ أحمد عثمان العاكوم فوزي أحمد السيد أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نمر نسيب شعبان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع