إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ابرهيم الحاقلاني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21057 تاريخ 23/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ابرهيم الحاقلاني». مركزها: حاقل ـ شارع الكنيسة ـ ملك ميشال طربيه ـ الطابق الأول ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ العمل على تخليد ذكرى ابرهيم الحاقلاني وتعريف ونشر أفكاره والحفاظ على مؤلفاته. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والعلمي ونشر أفكاره وتراثه من خلال إقامة ندوات. 3 ـ تشجيع الطلبة المتفوقين ومساعدتهم من خلال منحهم جائزة ابرهيم الحاقلاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريمون الياس حبيب لانا ميشال عشقوتي جوليان بادره زغيب يوسف الياس طربيه رانيا نوهرا نوهره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جوليان بادره زغيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع