النص الكامل

مرسوم رقم 16038 تاريخ 29/10/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد وسام محمد عدرة المولود عام 1977 في مراح الخوخ (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة قنية العقارية (قضاء عكار) باسم «ثانوية السلام». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 16038 تاريخ 29/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212520/article/1/