جميع التشريعات

مرسوم رقم 16051 29/12/2005

تعديل المادة السادسة فقرة(1)من المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 المتعلق بتفتيش العمل

النوع
مرسوم
الرقم
16051
التاريخ
29/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 74-75
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16051 تاريخ 29/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته، لا سيما المواد 20، 63، 64 و73 منه،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 81 المبرمة بموجب المرسوم رقم 9825 تاريخ 22/6/1962 والمتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 المتعلق بتفتيش العمل،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1333 تاريخ 17/12/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 248/2004 ـ 2005 تاريخ 30/8/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 بحيث تصبح كالآتي: 1 ـ الدخول بحرية ودون اخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة، وإلى أي موقع عمل فيها. وعليهم عند قيامهم بزيارة تفتيش ابلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أن هذا الابلاغ قد يضر بادائهم لواجباتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حمادة