جميع التشريعات

مرسوم رقم 15834 29/11/2005

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
15834
التاريخ
29/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5783/5784
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15834 تاريخ 29/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة ادناه والمقدمة من السيد جوزيف مارك الخوري لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين ليرة لبنانية فقط وهي: نوع الهبة طقم فوتيل جلد مكتب خشبي طاولة هاتف كبيرة كرسي دوار جلد خزانة خشبية طاولة سجائر (عدد 3)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور