جميع التشريعات

مرسوم رقم 16069 31/12/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سماحة للتجارة

النوع
مرسوم
الرقم
16069
التاريخ
31/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2006, ص. 148-149
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16069 تاريخ 31/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سماحة للتجارة، المسجل برقم 13182 تاريخ 28/7/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 10208 تاريخ 3/6/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سماحة للتجارة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محلها الكائن في جل الديب ـ شارع جرجس نعوم أبو جودة ـ العقار رقم 10/القسم 5 ـ ملك مني جبرايل سماحة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر