المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة (2) من البند أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم 9852 تاريخ 1/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: 2 ـ أن تكون إدارة المكتب عائدة لمهندس مساحة أو مهندس مدني كلاهما منتسب إلى نقابة المهندسين وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المساحة، أو مساح مجاز أو طوبوغرافيين وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال المساحة. ويفهم بعبارة «مساح مجاز» المساح الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية)، وبعبارة «طوبوغراف مجاز» الطوبوغراف المنتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين».