جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1 03/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيتي" مركزها: كفرذبيان - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1
التاريخ
03/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2006, ص. 163-164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1 تاريخ 03/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23991 تاريخ 22/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيتي». مركزها: كفرذبيان ـ الطريق العام ـ سنتر مهنا ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي عبر القيام بندوات تثقيفية ومحاضرات وتقديم بعض المساعدات الاجتماعية. 2 ـ نشر التوعية وتشجيع العمل التطوعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزفين انطوان زغيب عبده سامي كسرواني شربل جرجس حنا تريسي عاطف أبو مراد رنا ربيع الأسمر رنا جوزاف نخله ريمون فارس كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوزيف انطوان زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع