جميع التشريعات

علم وخبر رقم 369 30/12/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية تعاون ،تنمية وصحة"مركزها :طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
369
التاريخ
30/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 113-114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 369 تاريخ 30/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تعاون، تنمية وصحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23679 تاريخ 19/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تعاون، تنمية وصحة». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ بناية وديع صاغية ـ ملك بشاره عيد ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ تكريس كل النشاطات في سبيل خدمة الناس ماديا ومعنويا. 2 ـ تنمية روح المحبة والإلفه والتعاون ومحاربة التخلف بكافة أشكاله وصوره. 3 ـ مساعدة المرضى عن طريق إقامة المستوصفات والمراكز الصحية والعمل على مكافحة المرضى بصورة وقائية وعلاجية. 4 ـ مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين ومساعدة عائلاتهم عن طريق تقديم الاعانات المعنوية والمادية والطبية وغيرها من أوجه المساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طارق محمد اسماعيل د. بشارة جرجي عيد احمد سميح المصري د. كمال صبحي ترشيحي توفيق حسن العويك احمد محمود المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بشاره جرجي عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع